للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا حجة لمن فرق بين ما ذبح للصنم، أو ذبح لعيسى عليه السلام فالكل داخل تحت قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} ١عندما ذكر ما حرمه علينا جلّ وعلا.

ومن المسائل التي وضحها الشيخ الأمين -رحمه الله- في هذا الباب عدم جواز الذبح في مكان كان يعبد فيه غير الله، أو كان موضعاً لعيد من أعياد الجاهلية، وقد بين أثابه الله أن هذا الذبح معصية لله تعالى لا يتقرب به إلى الله، وقد استشهد بحديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد"؟ قالوا: لا. قال: "هل كان فيها عيد من أعيادهم"؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" ٢.

وقد عقب -رحمه الله- على هذا الحديث بقوله: "وفيه الدلالة الظاهرة على أن النحر بموضع كان فيه وثن يعبد، أو عيد من أعياد الجاهلية من معصية الله، وأنه لا يجوز بحال. والعلم عند الله تعالى"٣.

وقد سبقه إلى نحو هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ إذ عقب على هذا الحديث بقوله: "وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم، ومحل أوثانهم معصية لله"٤. ثم بين كون ذلك معصية لله من وجوه عديدة، وقد أطال في الكلام على ذلك -رحمه الله-.


١ سورة المائدة، الآية [٣] .
٢ أخرجه أبوداود في سننه ٣/٦٠٧، وقال عنه الألباني: إسناده صحيح. (انظر: مشكاة المصابيح ٢/١٠٢٤، رقم ٣٤٣٧) .
٣ أضواء البيان، ٥/٦٨١.
٤ اقتضاء الصراط المستقيم ١/٤٤٠. وانظر: تيسير العزيز الحميد ص٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>