للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حد الساحر:

اختلف العلماء رحمهم الله في حد الساحر: هل يقتل بمجرد فعله السحر، أو لا؟.

فذكر الشيخ الأمين -رحمه الله- أقوال العلماء في هذه المسألة؟، وذكر أدلتهم، ثم ذكر ما ترجح لديه من هذه الأقوال.

وسوف أستعرض أقوال العلماء، وأدلتهم، وما ترجح لدى الشيخ الأمين -رحمه الله- في هذه المسألة:

اتفق الأئمة الأربعة على قتل الساحر كفراً إذا تضمن سحره الكفر١.

أما إن قتل بسحره إنساناً، ولم يكن سحره متضمناً الكفر: فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. أما أبو حنيفة -رحمه الله- فقال: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك، أو يقرّ بذلك في حقّ شخص معين.

وإذا قتل فإنه يقتل حداً عندهم إلا الشافعي فإنه قال: يقتل والحالة هذه قصاصاً٢.

أما هل يقتل الساحر بمجرد فعله السحر؟

قال مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد: يقتل٣.

وقال الشافعي: الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر يقتل، فإذا عمل عملاً دون الكفر لم نر عليه قتلا٤. وهو رواية عن أحمد٥.

أما عن قبول توبة الساحر: فقد منع من قبولها الإمام أبو حنيفة، والإمام


١ انظر: تفسير القرطبي ٢/٣٣. وأضواء البيان ٤/٤٥٧.
٢ انظر: تفسير القرآن العظيم١/١٤٧. وشرح النووي على صحيح مسلم ١٤/١٧٦.
٣ انظر: المغني ١٢/٣٠٢. وتيسير العزيز الحميد ص٣٩١.
٤ انظر: فتح الباري ١٠/٢٤٧. والمغني ١٢/٣٠٢.
٥ المغني ١٢/٣٠٢ وتيسير العزيز الحميد ص٣٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>