للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك، والإمام أحمد في رواية. وقال الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية أخرى: تقبل توبته.

وأما ساحر أهل الكتاب: فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل ساحر المسلمين. وقال مالك وأحمد والشافعي: لا يقتل: يعني لقصة لبيد بن الأعصم.

وأما الساحرة التي تنتسب إلى الإسلام: فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل، ولكن تحبس. وقال الثلاثة: حكمها حكم الرجل١.

ونخلص من ذلك إلى أنه لا خلاف بين العلماء في قتل الساحر إذا اشتمل سحره على الكفر، أو قتل بسحره شخصاً معيناً بإقراره وإنما الخلاف في قتل الساحر الذي يشتمل سحره على عمل دون الكفر –كما مر عند ذكر أقوال العلماء في ذلك-.

وقد ترجح لدى الشيخ الأمين -رحمه الله- أن الساحر الذي لا يتمّ سحره إلا بالكفر: يقتل كافراً إن لم يتب؛ لأنه قد ارتد وبدل دينه. لكن إن استتيب فتاب وأناب فالراجح قبول توبته:

يقول -رحمه الله-: "إن السحر نوعان.... منه ما هو كفر، ومنه ما لا يبلغ بصاحبه الكفر. فإن كان الساحر استعمل السحر الذي هو كفر: فلا شك في أنه يقتل كفراً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" ٢. وأظهر القولين عندي في استتابته: أنه يستتاب، فإن تاب قبلت توبته" ٣.

ويعلل -رحمه الله- قبول توبة الساحر، فيقول: "لأن الله لم يأمر


١ انظر: تفسير ابن كثير ١/١٤٧. وأضواء البيان ٤/٤٥٦، ٤٥٧.
٢ أخرجه البخاري في الصحيح ٨/١٦٣.
٣ أضواء البيان ٤/٤٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>