للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حقوق المسلمين.

وعقب -رحمه الله- على هذين القولين بقوله: "إن كان عزله لنفسه لموجب يقتضي ذلك، كإخماد فتنة كانت ستشتعل لو لم يعزل نفسه، أو لعلمه من نفسه العجز عن القيام بأعباء الخلافة: فلا نزاع في جواز عزله لنفسه. ولذا أجمع جميع المسلمين على الثناء على سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم, الحسن بن علي رضي الله عنهما؛ لعزله نفسه وتسليمه الأمر إلى معاوية بعد أن بايعه أهل العراق؛ حقنا لدماء المسلمين. وأثنى عليه بذلك قبل وقوعه جده، رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: " إنّ ابني هذا سيد، ولعلّ الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين" ١"٢.

المسألة الثالثة: هل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقلّ دون الآخر؟

ذكر الشيخ الأمين -رحمه الله- ثلاثة أقوال لأهل العلم في ذلك:

الأول: جواز ذلك مطلقا. ونسبه للكرامية.

الثاني: لا يجوز تعدد الإمام الأعظم. ونسبه للجمهور٣.

الثالث: التفصيل. فيمنع نصب إمامين في البلد الواحد والبلاد المتقاربة، ويجوز في الأقطار المتنائية؛ كالأندلس وخراسان٤.

ونقل -رحمه الله- قول القرطبي في هذه المسألة: (لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت، كالأندلس وخراسان جاز ذلك) ٥.

ونقل أيضا قول ابن كثير: "وهذا يشبه حال خلفاء بني العباس بالعراق،


١ أخرجه البخاري في صحيحه ٤/٢١٦.
٢ أضواء البيان ١/١٢٣. وانظر الجامع لأحكام القرآن ١/١٨٨.
٣ قال الإمام النووي: "اتفق العلماء على أنه لايجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد". (شرح النووي على صحيح مسلم ١٢/٢٣٣) .
٤ انظر أضواء البيان ١/١٣١-١٣٢.
٥ الجامع لأحكام القرآن ١/١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>