ملك منه وهكذا إلى المحيي ولو ادعاه اثنان فلمن صدقه المالك أو بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ أَوْ مُكْرٍ وَمُكْتَرٍ أَوْ مُعِيرٌ ومستعير حلف ذو اليد إن أمكن والواجب فيما ملك بمعاوضة بنية تجارة كشراء وإصداق ربع عشر قيمته ما لم ينو القنية بشرط حول ونصاب معتبرا بآخره فلو رد في أثنائه إلى نقد يقوم به آخره وهو دون نصاب واشترى به عرض ابتدىء حوله من شرائه ولو تم وقيمته دون نصاب وليس معه ما يكمل به ابتدىء حول وإذا ملكه بِعَيْنِ نَقْدِ نِصَابٍ أَوْ دُونَهُ وَفِي مِلْكِهِ باقيه بنى على حوله وإلا فمن ملكه ويضم ربح لأصل في الحول إن لم ينض بما يقوم به وإذا ملكه بنقد قوم به.
ــ
" فَلَهُ " فَيَجِبُ رَدُّهُ عَلَيْهِ وَذُكِرَ هَذَا فِي وجدانه في مسجد أَوْ شَارِعٍ مِنْ زِيَادَتِي " أَوْ جَهِلَ " أَيْ المالك في الثلاثة " فلقطة " فيعرفه الْوَاجِدُ سَنَةً ثُمَّ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ إنْ لَمْ يَظْهَرْ مَالِكُهُ " كَمَا " يَكُونُ لُقَطَةً " لَوْ جُهِلَ حَالُ الدَّفِينِ " أَيْ لَمْ يُعْرَفْ أَنَّهُ جَاهِلِيٌّ أَوْ إسْلَامِيٌّ بِأَنْ كَانَ مِمَّا يُضْرَبُ مثله في الجاهلية والإسلام ومما لَا أَثَرَ عَلَيْهِ كَالتِّبْرِ وَالْحُلِيِّ " أَوْ " وُجِدَ " بِمِلْكِ شَخْصٍ فَلَهُ " أَيْ لِلشَّخْصِ " إنْ ادَّعَاهُ " يَأْخُذُهُ بِلَا يَمِينٍ كَأَمْتِعَةِ الدَّارِ " وَإِلَّا " أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ " فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ وَهَكَذَا " حتى ينتهي الأمر " إلى المحي " لِلْأَرْضِ فَيَكُونُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ لِأَنَّهُ بالإحياء ملك ما في الأرض وبالبيع لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ مَدْفُونٌ مَنْقُولٌ فإن كان المحي أو من تلقى الملك عنه مينا فَوَرَثَتُهُ قَائِمُونَ مَقَامَهُ فَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ لِمُوَرِّثِنَا وَأَبَاهُ بَعْضُهُمْ سَلِمَ نَصِيبُ الْمُدَّعِي إلَيْهِ وَسَلَكَ بِالْبَاقِي مَا ذُكِرَ فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ تَصَدَّقَ بِهِ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ " وَلَوْ ادَّعَاهُ اثْنَانِ " وَقَدْ وُجِدَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِمَا " فَلِمَنْ صَدَّقَهُ الْمَالِكُ " فَيُسَلِّمُهُ لَهُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي " أَوْ " ادَّعَاهُ " بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ أَوْ مُكْرٍ وَمُكْتَرٍ أَوْ مُعِيرٌ وَمُسْتَعِيرٌ " وقال كل منهما هو لي وأنا ذقته " حلف ذو اليد " من المدعين فِي الثَّلَاثِ لِيُصَدَّقَ كَمَا لَوْ تَنَازَعَا فِي مَتَاعِ الدَّارِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي " إنْ أَمْكَنَ " صِدْقُهُ وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ لِكَوْنِ مِثْلِ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ دَفْنُهُ فِي مُدَّةِ يَدِهِ لَمْ يُصَدَّقْ وَلَوْ وَقَعَ التَّنَازُعُ بَعْدَ عَوْدِ الْمِلْكِ إلَى الْبَائِعِ أَوْ الْمُكْرِي أو المعير فإن قال كل منهما دَفَنْته بَعْدَ عَوْدِ الْمِلْكِ إلَيَّ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ وَإِنْ قَالَ دَفَنْته قَبْلَ خروجه من يدي صدق المشتري والمكتري والمستعير عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّ الْمَالِكَ سَلِمَ لَهُ حُصُولُ الْكَنْزِ فِي يَدِهِ فَيَدُهُ تَنْسَخُ الْيَدَ السَّابِقَةَ.