للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بغيره فبغالب نقد البلد أو بهما قُوِّمَ مَا قَابَلَ النَّقْدَ بِهِ وَالْبَاقِي بِالْغَالِبِ فإن غلب نقدان وبلغ نصابا بأحدهما قوم به أو بهما خير وتجب فطرة رقيق تجارة مع زكاتها وَلَوْ كَانَ مِمَّا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ وكمل نصاب إحدى الزكاتين وجبت أو نصابهما فزكاة العين فلو سبق حول التجارة زكاها وافتتح حولا لزكاة العين أبدا وزكاة مال قراض على مالكه فإن أخرجها منه حسبت من الربح.

ــ

مثقالا وبعين عشرة وفي ملكنه عَشْرَةٌ أُخْرَى " بَنَى عَلَى حَوْلِهِ " أَيْ حَوْلِ النَّقْدِ " وَإِلَّا " بِأَنْ اشْتَرَاهُ بِنَقْدٍ فِي الذِّمَّةِ وإن نقده في الثمن أو بعرضه قُنْيَةٍ وَلَوْ سَائِمَةً أَوْ بِنَقْدٍ دُونَ نِصَابٍ وَلَيْسَ فِي مِلْكِهِ بَاقِيه " ف " حَوْلُهُ " مِنْ " حِينِ: " مَلَكَهُ " وَفَارَقَتْ الْأُولَى مَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ النَّقْدِ بِأَنَّ النَّقْدَ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ لِلشِّرَاءِ فِيهَا بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ وَالتَّقْيِيدُ بِالْعَيْنِ مَعَ قَوْلِي أَوْ دُونَهُ وَفِي مِلْكِهِ بَاقِيه مِنْ زِيَادَتِي.

" وَيُضَمُّ رِبْحٌ " حَاصِلٌ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ وَلَوْ مِنْ عَيْنِ الْعَرْضِ كَوَلَدٍ وَثَمَرٍ " لِأَصْلٍ فِي الْحَوْلِ إنْ لَمْ يَنِضَّ " بِكَسْرِ النون بقيد زدته بقولي " بما تقوم بِهِ " الْآتِي بَيَانُهُ فَلَوْ اشْتَرَى عَرْضًا بِمِائَتَيْ درهم صارت قيمته في الحول ما ولو قبل آخره بلحظة ثلاثمائة أو نص فِيهِ بِهَا وَهِيَ مِمَّا لَا يَقُومُ بِهِ زَكَّاهَا آخِرَهُ أَمَّا إذَا نَضَّ أَيْ صَارَ نَاضًّا دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ بِمَا يَقُومُ بِهِ وَأَمْسَكَهُ إلَى آخَرِ الْحَوْلِ فَلَا يُضَمُّ إلَى الْأَصْلِ بَلْ يُزَكِّي الْأَصْلَ بِحَوْلِهِ وَيُفْرِدُ الرِّبْحَ بِحَوْلٍ كَأَنْ اشْتَرَى عَرْضًا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ بعد ستة أشهر بثلاثمائة وأمسكها إلَى آخِرِ الْحَوْلِ أَوْ اشْتَرَى بِهَا عَرْضًا يُسَاوِي ثَلَاثَمِائَةٍ آخِرَ الْحَوْلِ فَيُخْرِجُ زَكَاةَ مِائَتَيْنِ فَإِذَا مَضَتْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ زَكَّى الْمِائَةَ " وَإِذَا مَلَكَهُ " أَيْ مَالَ التِّجَارَةِ " بِنَقْدٍ " وَلَوْ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ الْغَالِبِ أَوْ دُونَ نِصَابٍ " قُوِّمَ بِهِ " لِأَنَّهُ أَصْلُ مَا بِيَدِهِ وَأَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ فَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ نِصَابًا لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ وَإِنْ بَلَغَ بِغَيْرِهِ " أَوْ " مَلَكَهُ " بِغَيْرِهِ " أَيْ بغير نقد كعرض ونكاح وخلع " فبغالب نقد البلد " يقوم فلو حاتل الْحَوْلُ بِمَحَلٍّ لَا نَقْدَ فِيهِ كَبَلَدٍ يَتَعَامَلُ فِيهِ بِفُلُوسٍ أَوْ نَحْوِهَا اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ بِلَادٍ إلَيْهِ وَقَوْلِي أَوْ بِغَيْرِهِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بِعَرْضٍ " أَوْ " مَلَكَهُ " بِهِمَا " أَيْ بِنَقْدٍ وَغَيْرِهِ " قُوِّمَ مَا قَابَلَ النَّقْدَ بِهِ وَالْبَاقِي بِالْغَالِبِ " مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ " فَإِنْ غَلَبَ نَقْدَانِ " عَلَى التَّسَاوِي " وَبَلَغَ " أَيْ مَالُ التِّجَارَةِ " نِصَابًا بِأَحَدِهِمَا " دُونَ الْآخَرِ " قُوِّمَ " مَا لَهَا فِي الثَّانِيَةِ وَمَا قَابَلَ غَيْرَ النَّقْدِ فِي الثَّالِثَةِ " بِهِ " لِتَحَقُّقِ تَمَامِ النِّصَابِ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيمَا لَوْ تَمَّ النِّصَابُ فِي مِيزَانٍ دُونَ آخَرَ أو بنقد به دُونَ نَقْدٍ يَقُومُ بِهِ " أَوْ " بَلَغَ نِصَابًا " بِهِمَا" أَيْ بِكُلٍّ مِنْهُمَا " خُيِّرَ " الْمَالِكُ كَمَا في شاتي الجبران ودارهمه وهذا ماصححه فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ تَصْحِيحَهُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَالرُّويَانِيِّ وَبِهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْمُهِّمَّاتِ وَخَالَفَ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ فَصَحَّحَ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْأَنْفَعُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ تَصْحِيحَهُ عَنْ مُقْتَضَى إيراد الإمام والبغوي وقولي فإن غالب نَقْدَانِ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي فِي الثَّالِثَةِ.

" وَتَجِبُ فِطْرَةُ رَقِيقِ تِجَارَةٍ مَعَ زَكَاتِهَا " لِاخْتِلَافِ سببيهما " وَلَوْ كَانَ " أَيْ مَالُ التِّجَارَةِ " مِمَّا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ " كَسَائِمَةٍ وَثَمَرٍ " وَكَمَّلَ " بِتَثْلِيثِ الْمِيمِ " نِصَابَ إحْدَى الزَّكَاتَيْنِ " مِنْ عَيْنٍ وَتِجَارَةٍ دُونَ نِصَابِ الْأُخْرَى كَأَرْبَعِينَ شَاةً لَا تَبْلُغُ قِيمَتُهَا نِصَابًا آخِرَ الْحَوْلِ أَوْ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ فَأَقَلَّ قِيمَتُهَا نِصَابٌ " وَجَبَتْ " زَكَاةُ مَا كَمُلَ نِصَابُهُ " أَوْ " كَمَّلَ " نِصَابَهُمَا فَزَكَاةُ الْعَيْنِ " تُقَدَّمُ فِي الْوُجُوبِ عَلَى زَكَاةِ التِّجَارَةِ لِقُوَّتِهَا لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهَا بِخِلَافِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يجتمع الزَّكَاتَانِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فَلَوْ كَانَ مَعَ مَا فِيهِ زَكَاةُ عَيْنٍ مَا لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ كَأَنْ اشْتَرَى شَجَرًا لِلتِّجَارَةِ فَبَدَا قَبْلَ حَوْلِهِ صَلَاحُ ثَمَرِهِ وَجَبَ مَعَ تَقْدِيمِ زَكَاةِ الْعَيْنِ عَنْ الثَّمَرِ زَكَاةُ الشَّجَرِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ وَقَوْلِي مِمَّا تجب الزكاة في عينه أعم من قول سائمة " فلو سبق حول " زكا " التجارة حول زكاة العين " كأن اشترى بماله بعد ستة أشهر نصاب سَائِمَةً أَوْ اشْتَرَى بِهِ مَعْلُوفَةً لِلتِّجَارَةِ ثُمَّ أسامها بعد سِتَّةَ أَشْهُرٍ " زَكَّاهَا " أَيْ التِّجَارَةَ أَيْ مَالَهَا لِتَمَامِ حَوْلِهَا وَلِئَلَّا يَبْطُلَ بَعْضُ حَوْلِهَا " وَافْتَتَحَ " مِنْ تَمَامِهِ " حَوْلًا لِزَكَاةِ الْعَيْنِ أَبَدًا " فَتَجِبُ فِي بَقِيَّةِ الْأَحْوَالِ " وَزَكَاةُ مَالِ قِرَاضٍ عَلَى مَالِكِهِ " وَإِنْ ظَهَرَ فِيهِ رِبْحٌ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ إذْ الْعَامِلُ إنَّمَا يَمْلِكُ حِصَّتَهُ بِالْقِسْمَةِ لَا بِالظُّهُورِ كَمَا أَنَّ الْعَامِلَ فِي الْجَعَالَةِ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ بِفَرَاغِهِ مِنْ الْعَمَلِ " فَإِنْ أَخْرَجَهَا " من غيره فذاك " مِنْهُ حُسِبَتْ مِنْ الرِّبْحِ " كَالْمُؤَنِ الَّتِي تَلْزَمُ الْمَالَ مِنْ أُجْرَةِ الدَّلَّالِ وَالْكَيَّالِ وَغَيْرِهِمَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>