للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدعية أو حسنة قبيحة وقع حالا وجاز جمع الطلقات ولو قال ثلاثا أو ثلاثا لسنة وفسرها بتفريقها على أقراء قبل ممن يعتقد تحريم الجمع ودين غيره ومن قَالَ أَنْت طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت إنْ دَخَلْت أو إن شاء زيد ومن قَالَ نِسَائِي طَوَالِقُ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طالق وقال أردت بعضهن ومع قرينة كأن خاصمته فقالت تزوجت فقال ذلك يقبل.

فَصْلٍ:

قَالَ أَنْت طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا أو غرته أو أوله وقع بأول جزء منه أو نهاره أو أول يوم منه فبفجر أوله أو آخره فبآخر جزء منه ولو قال ليلا إذا مضى يوم فبغروب شمس غده أو نهارا فبمثل وقته من غده أو اليوم وقاله نهارا فبغروب شمسه أو ليلا لغا كشهر وسنة أو أنت طالق أمس وقع حالا فإن قصد طلاقا في نكاح آخر وعرف.

ــ

طَالِقٌ " طَلْقَةً سُنِّيَّةً بِدْعِيَّةً أَوْ حَسَنَةً قَبِيحَةً وَقَعَ حَالًا " وَيَلْغُو ذِكْرُ الصِّفَتَيْنِ لِتَضَادِّهِمَا نَعَمْ إنْ فَسَّرَ كُلَّ صِفَةٍ بِمَعْنًى كَالْحُسْنِ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ وَالْقُبْحُ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ قُبِلَ وَإِنْ تَأَخَّرَ الْوُقُوعُ لِأَنَّ ضَرَرَ وُقُوعِ الْعَدَدِ أَكْثَرُ مِنْ فَائِدَةِ تَأَخُّرِ الْوُقُوعِ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ السَّرَخْسِيِّ وَأَقَرَّاهُ.

" وَجَازَ جَمْعُ الطَّلْقَاتِ " وَلَوْ دَفْعَةً لِانْتِفَاءِ الْمُحَرِّمِ لَهُ وَالْأَوْلَى لَهُ تَرْكُهُ بِأَنْ يُفَرِّقَهُنَّ عَلَى الْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الرَّجْعَةِ أَوْ التَّجْدِيدِ إنْ نَدِمَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَاللَّامُ فِي الطَّلْقَاتِ لِلْعَهْدِ الشَّرْعِيِّ وَهِيَ الثَّلَاثُ فَلَوْ طَلَّقَ أَرْبَعًا قَالَ الرُّويَانِيُّ عُزِّرَ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ يَأْثَمُ انْتَهَى " وَلَوْ قَالَ " لِمَوْطُوءَةٍ أَنْت طَالِقٌ " ثَلَاثًا أَوْ ثَلَاثًا لِسُنَّةٍ وَفَسَّرَ " هَا " بِتَفْرِيقِهَا عَلَى أَقْرَاءٍ " بِأَنْ قَالَ أَوْقَعْت فِي كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً " قُبِلَ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَ الْجَمْعِ " لِلثَّلَاثِ دَفْعَةٌ كَمَالِكِيٍّ لِمُوَافَقَةِ تَفْسِيرِهِ لِاعْتِقَادِهِ " وَدُيِّنَ غَيْرُهُ " أَيْ وكل دِينِهِ فِيمَا نَوَاهُ فَلَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا لِمُخَالَفَتِهِ مقتضى اللفظ وقوع الطلاق دفعة قي الْحَالِ فِي الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ إنْ كَانَ طَلَاقُ الْمَرْأَةِ فِيهِ سُنِّيًّا وَحِينَ تَطْهُرُ إنْ كَانَ بِدْعِيًّا وَيَعْمَلُ بِمَا نَوَاهُ بَاطِنًا إنْ كان صادقا بأن يُرَاجِعَهَا وَيَطْلُبَهَا وَلَهَا تَمْكِينُهُ إنْ ظَنَّتْ صِدْقَهُ بِقَرِينَةٍ وَإِنْ ظَنَّتْ كَذِبَهُ فَلَا وَإِنْ اسْتَوَى الْأَمْرُ إنْ كُرِهَ لَهَا تَمْكِينُهُ وَفِي الثَّانِيَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَهُ الطَّلَبُ وَعَلَيْهَا الْهَرَبُ " وَ " دُيِّنَ " مَنْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت إنْ دَخَلْت " الدَّارَ مَثَلًا " أَوْ إنْ شَاءَ زَيْدٌ " أَيْ طَلَاقَك بِخِلَافِ إنْ شَاءَ اللَّهُ لِأَنَّهُ يَرْفَعُ حُكْمَ الطَّلَاقِ وما قبله يخصصه بحال دون حَالٍ " وَ " دُيِّنَ " مَنْ قَالَ نِسَائِي طَوَالِقُ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت بَعْضَهُنَّ " فَيَعْمَلُ بِمَا أَرَادَهُ بَاطِنًا " وَمَعَ قَرِينَةٍ كَأَنْ " هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بِأَنْ " خَاصَمَتْهُ " زَوْجَةٌ لَهُ " فَقَالَتْ " لَهُ " تَزَوَّجْت " عَلَيَّ " فَقَالَ " مُنْكِرًا لِهَذَا " ذَلِكَ " أَيْ نِسَائِي طَوَالِقُ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت غَيْرَ الْمُخَاصِمَةِ يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ رِعَايَةً لِلْقَرِينَةِ.

فَصْلٌ: فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ.

لَوْ " قَالَ أَنْت طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا أَوْ " فِي " غُرَّتِهِ أَوْ أَوَّلِهِ " أَوْ رَأْسِهِ " وَقَعَ " الطَّلَاقُ " بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ " وَهُوَ أَوَّلُ جُزْءٍ مِنْ لَيْلَتِهِ الْأُولَى وَوُجِّهَ فِي شَهْرِ كَذَا بِأَنَّ الْمَعْنَى إذَا جَاءَ شَهْرُ كَذَا وَمَجِيئُهُ يَتَحَقَّقُ بِمَجِيءِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ " أَوْ " فِي " نَهَارِهِ " أَيْ شَهْرِ كَذَا " أَوْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُ فَبِفَجْرِ أَوَّلِهِ " أَيْ أَوَّلِ يَوْمٍ منه على قياس ما مر فِي " آخِرِهِ " أَوْ سَلْخِهِ " فَبِآخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ " يَقَعُ لِأَنَّهُ السَّابِقُ إلَى الْفَهْمِ دُونَ أَوَّلِ النِّصْفِ الْآخَرِ " وَلَوْ قَالَ لَيْلًا إذَا مَضَى يَوْمٌ " فَأَنْت طَالِقٌ " فَبِغُرُوبِ شَمْسِ غَدِهِ " تَطْلُقُ إذْ بِهِ يَتَحَقَّقُ مُضِيُّ الْيَوْمِ " أَوْ " قَالَهُ " نهار فَبِمِثْلِ وَقْتِهِ مِنْ غَدِهِ " تَطْلُقُ لِأَنَّ الْيَوْمَ حقيقته فِي جَمِيعِهِ مُتَوَاصِلًا أَوْ مُتَفَرِّقًا " أَوْ " قَالَ إذَا مَضَى " الْيَوْمُ " فَأَنْت طَالِقٌ " وَقَالَهُ نَهَارًا فَبِغُرُوبِ شَمْسِهِ " تَطْلُقُ وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ حَالَ التَّعْلِيقِ لَحْظَةً لِأَنَّهُ عَرَّفَهُ فَيَنْصَرِفُ إلَى الْيَوْمِ الَّذِي هُوَ فِيهِ " أَوْ " قَالَهُ " لَيْلًا لَغَا" أَيْ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ إذْ لَا نَهَارَ حَتَّى يُحْمَلَ عَلَى الْمَعْهُودِ " كَشَهْرٍ وَسَنَةٍ " فِي حَالَتَيْ التَّنْكِيرِ وَالتَّعْرِيفِ فَيَقَعُ فِي أَنْتِ طالق إذا مضى شهر أو سنة بِمُضِيِّ شَهْرٍ كَامِلٍ أَوْ سَنَةٍ كَامِلَةٍ وَفِي أَنْت طَالِقٌ إذَا مَضَى الشَّهْرُ أَوْ السَّنَةُ بمضي فَيَقَعُ فِي الشَّهْرِ بِأَوَّلِ الشَّهْرِ الْقَابِلِ وَفِي السَّنَةِ بِأَوَّلِ الْمُحَرَّمِ مِنْ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ وَمَعْلُومٌ عَدَمُ تَأَتِّي الْإِلْغَاءِ هُنَا أَمَّا لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ الْيَوْمَ بِالنَّصْبِ أَوْ بِغَيْرِهِ فَيَقَعُ حَالًا لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا لِأَنَّهُ أَوْقَعَهُ وَسَمَّى الزَّمَانَ فِي الْأُولَى بِغَيْرِ اسْمِهِ فَلَغَتْ التَّسْمِيَةُ " أَوْ " قَالَ "أَنْت طَالِقٌ أَمْسِ وَقَعَ حالا " سواء أقصد وقوعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>