للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوانه طلق أمس وهي الآن معتدة حلف وَلِلتَّعْلِيقِ أَدَوَاتٌ كَمَنْ وَإِنْ وَإِذَا وَمَتَى وَمَتَى ما وكلما وأي ولا يقتضين فورا في مثبت بلا عوض وتعليق بمشيئتها ولا تكرارا إلا كلما فلو قال إذا طلقتك فأنت طالق فنجز أو علق بصفة فوجدت فطلقتان في موطوءة أو كلما وقع طلاقي فطلق فثلاث فيها وطلقة في غيرها أو إن طلقت واحدة فعبد حر وإن ثنتين فعبدان وإن ثلاثا فثلاثة وإن أربعا فأربعة فطلق أربعا عتق عشرة ولو علق بكلما فخمسة عشر ويقتضين فورا في منفى إلا إن فلو قال إن لم تدخلي لم يقع إلا باليأس أو إن دخلت أو أن لم تدخلي بالفتح وقع حالا إن عرف نحوا وإلا فتعليق.

ــ

حالا مستند إلَى أَمْسِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ أَمْ قَصَدَ إيقَاعَهُ أَمْسِ أَمْ أَطْلَقَ أَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ خَرِسَ قُبِلَ التَّفْسِيرُ وَلَا إشَارَةَ لَهُ مُفْهِمَةٌ وَلَغَا قَصْدَ الِاسْتِنَادِ إلَى أَمْسِ لِاسْتِحَالَتِهِ.

" فَإِنْ قَصَدَ " بِذَلِكَ " طَلَاقًا فِي نِكَاحٍ آخَرَ وَعَرَفَ أَوْ " قَصَدَ " أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْسِ وَهِيَ الْآنَ مُعْتَدَّةٌ حَلَفَ " فَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَتَكُونُ عِدَّتُهَا فِي الثَّانِيَةِ مِنْ أَمْسِ أَنْ صَدَّقَتْهُ وَإِلَّا فَمِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ فِي الْأُولَى لَمْ يُصَدَّقْ وَحُكِمَ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ حَالًا كَمَا في الشرح الصغير ونقله الإمام والبغوي عَنْ الْأَصْحَابِ ثُمَّ ذَكَرَ الْإِمَامُ احْتِمَالًا جَرَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِنُسَخِ الرَّافِعِيِّ السَّقِيمَةِ وَهُوَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُصَدَّقَ لِاحْتِمَالِهِ " وَلِلتَّعْلِيقِ أدوات كمن وإن وإذا ومتى ومتى وما " بزيادة ما " وكلما وأي " من نحو الدَّارَ مِنْ زَوْجَاتِي فَهِيَ طَالِقٌ وَأَيُّ وَقْتٍ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَأَدَوَاتُ التَّعْلِيقِ مَنْ إلَى آخِرِهِ إذْ الْأَدَوَاتُ غَيْرُ مَحْصُورَةٍ فِي الْمَذْكُورَاتِ إذْ منها ومهما وما وإذما وَأَيَّامَا وَأَيْنَ " وَلَا يَقْتَضِينَ " أَيْ أَدَوَاتُ التَّعْلِيقِ بِالْوَضْعِ " فَوْرًا " فِي الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ " فِي مُثْبَتٍ " كَالدُّخُولِ " بِلَا عِوَضٍ " أَمَّا بِهِ فَيُشْتَرَطُ الْفَوْرُ فِي بَعْضِهَا لِلْمُعَاوَضَةِ نَحْوَ إنْ ضَمِنْت أَوْ أَعْطَيْت بِخِلَافِ نَحْوِ مَتَى وَأَيِّ " وَ " بِلَا " تَعْلِيقٍ بِمَشِيئَتِهَا " عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ فِي الفصل الآتي " وَلَا " يَقْتَضِينَ " تَكْرَارًا " فِي الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ " إلَّا كُلَّمَا " فَتَقْتَضِيهِ وَسَيَأْتِي التَّعْلِيقُ بِالْمَنْفِيِّ.

" فَلَوْ قَالَ إذَا طَلَّقْتُك " أَوْ أَوْقَعْت عَلَيْك طَلَاقِي " فَأَنْت طَالِقٌ فَنَجَّزَ " طَلَاقَهَا " أَوْ عَلَّقَـ " ـه " بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ فَطَلْقَتَانِ " تَقَعَانِ " فِي مَوْطُوءَةٍ " وَاحِدَةٍ بِالتَّطْلِيقِ بِالتَّنْجِيزِ أَوْ التَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ وُجِدَتْ وَأُخْرَى بِالتَّعْلِيقِ بِهِ " أَوْ " قَالَ " كُلَّمَا وَقَعَ طَلَاقِي " عَلَيْك فَأَنْت طَالِقٌ " فَطَلَّقَ فَثَلَاثٌ فِيهَا " أَيْ فِي موطوءة واحدة بالتنجيز وثنتان بالتعليق بكلما أو وَاحِدَةٍ بِوُقُوعِ الْمُنَجَّزَةِ وَأُخْرَى بِوُقُوعِ هَذِهِ الْوَاحِدَةِ " وَطَلْقَةٌ فِي غَيْرِهَا " أَيْ غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لِأَنَّهَا تَبِينُ بِالْمُنَجَّزَةِ فَلَا يَقَعُ الْمُعَلَّقُ بَعْدَهَا " أَوْ " قَالَ وَتَحْتَهُ أَرْبَعٌ وَلَهُ عَبِيدٌ " إنْ طَلَّقْت وَاحِدَةً " مِنْهُنَّ " فَعَبْدٌ " مِنْ عَبِيدِي " حُرٌّ وَإِنْ " طَلَّقْت " ثِنْتَيْنِ " مِنْهُنَّ " فَعَبْدَانِ " مِنْ عَبِيدِي حُرَّانِ " وَإِنْ " طَلَّقْت " ثَلَاثًا " مِنْهُنَّ " فَثَلَاثَةٌ " مِنْ عَبِيدِي أَحْرَارٌ " وَإِنْ " طَلَّقْت " أَرْبَعًا " مِنْهُنَّ " فَأَرْبَعَةٌ " مِنْ عَبِيدِي أَحْرَارٌ " فَطَلَّقَ أَرْبَعًا " مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا " عَتَقَ " مِنْ عَبِيدِهِ " عَشَرَةٌ " مُبْهَمَةٌ وَاحِدٌ بِطَلَاقِ الْأُولَى وَاثْنَانِ بِطَلَاقِ الثَّانِيَةِ وَثَلَاثَةٌ بطلاق الثالثة وأربع بِطَلَاقِ الرَّابِعَةِ وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ عَشَرَةٌ وَعَلَيْهِ تَعْيِينُهُمْ وَلَوْ عَطَفَ الْمُعَلِّقُ بِثُمَّ أَوْ بِالْفَاءِ بَدَلَ الْوَاوِ لَمْ يُعْتِقْ إلَّا ثَلَاثَةً إذْ بِطَلَاقِ الْأُولَى يُعْتَقُ عَبْدٌ فَإِذَا طَلَّقَ الثَّانِيَةَ لَمْ يُعْتَقْ شَيْءٌ لَا بِصِفَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَا بِصِفَةِ الثِّنْتَيْنِ فَإِذَا طَلَّقَ الثَّالِثَةَ صُدِّقَتْ بِصِفَةِ الثِّنْتَيْنِ وَلَا يُتَصَوَّرُ بَعْدَ ذَلِكَ وُجُودُ ثَلَاثَةٍ وَلَا أَرْبَعَةٍ وَكَانَ سَائِرُ أَدَوَاتِ التَّعْلِيقِ غَيْرَ كُلَّمَا.

" ولو علق بكلما " وَلَوْ فِي التَّعْلِيقَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَقَطْ " فَخَمْسَةَ عَشَرَ " عبدا لاقتضائها التكرار فَيُعْتَقُ وَاحِدٌ بِطَلَاقِ الْأُولَى وَثَلَاثَةٌ بِطَلَاقِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ صُدِّقَ بِهِ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ وَطَلَاقُ ثِنْتَيْنِ وَأَرْبَعَةٌ بِطَلَاقِ الثَّالِثَةِ لِأَنَّهُ صُدِّقَ بِهِ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ وَطَلَاقُ ثَلَاثٍ وَسَبْعَةٍ بِطَلَاقِ الرَّابِعَةِ لِأَنَّهُ بِهِ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ وَطَلَاقُ ثِنْتَيْنِ غَيْرِ الْأَوْلَيَيْنِ وَطَلَاقُ أَرْبَعٍ وَلَوْ قَالَ كُلَّمَا صَلَّيْت رَكْعَةً فَعَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ وَهَكَذَا إلَى عَشَرَةٍ عَتَقَ سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ وَإِنْ عَلَّقَ بِغَيْرِ كُلَّمَا فَخَمْسٌ وَخَمْسُونَ " وَيَقْتَضِينَ " أَيْ الْأَدَوَاتُ " فَوْرًا فِي مَنْفِيٍّ إلَّا أَنْ " فَلَا تَقْتَضِيهِ " فَلَوْ قَالَ " أَنْت طَالِقٌ " إنْ لَمْ تَدْخُلِي " الدَّارَ " لَمْ يَقَعْ " أَيْ الطَّلَاقُ " إلَّا بِالْيَأْسِ " مِنْ الدُّخُولِ كأن ماتت قبله فَيُحْكَمُ بِالْوُقُوعِ قُبَيْلَ الْمَوْتِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَ بِغَيْرِ إنْ كَإِذَا فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ بمضي زمن يمكن فيه الدخول من وفت التَّعْلِيقِ وَلَمْ تَدْخُلْ وَالْفَرْقُ أَنَّ إنْ حَرْفُ شَرْطٍ لَا إشْعَارَ لَهُ بِالزَّمَانِ وَإِذَا ظَرْفُ زَمَانٍ كَمَتَى فِي التَّنَاوُلِ لِلْأَوْقَاتِ فَإِذَا قِيلَ مَتَى أَلْقَاك صَحَّ أَنْ تَقُولَ مَتَى شِئْت أَوْ إذَا شِئْت وَلَا يَصِحُّ إنْ شِئْت فَقَوْلُهُ إنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ مَعْنَاهُ إنْ فَاتَكِ دُخُولُهَا وَفَوَاتُهُ بِالْيَأْسِ وَقَوْلُهُ إذَا لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ مَعْنَاهُ أَيُّ وَقْتٍ فاتك الدخول فيقع الطلاق بمضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>