للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بقوله: لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولكن العامة تلقته بالقبول.

فانظر كيف حكم على الحديث بضعفه، والأخذ بالحكم الوارد فيه والعمل بمقتضاه للإجماع، ولذا قال الحافظ في الفتح "١٢/ " بعد أن ذكر الحديث: "لا وصية لوارث":

لكن الحجة في هذا إجماع العلماء على مقتضاه كما صرح به الشافعي وغيره. انتهى.

قلت: على أن هذا الحديث قد ثبت إسناده بعض أئمة الحديث.

فالحاصل أن الحديث الضعيف الذي أجمع العلماء بالقول به، يؤخذ بالحكم الوارد فيه لإجماع العلماء عليه،، ولا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده.

الحالة الثانية: أن يكون الحديث الذي قيل أنه متلقى بالقبول قد صرح بعض الأئمة بقبوله، وبعض الأئمة سكت عنه فلم يصرح بقبوله ولا برده، فلا يقال عن هذا الحديث أنه ملتقى بالقبول.

وذلك لسكوت بعض الأئمة عنه والساكت لا ينسب له قول.

٥ - تصحيح الحديث لموافقته لأصول الشريعة أو لآية من كتاب الله:

قال ابن الحصار كما في تدريب الراوي "٢٥": قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة، فيحمله ذلك على قبوله والعمل به. انتهى.

<<  <   >  >>