للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأحكامهم الجزئية:

- من مثل إنصافهم أهلَ البدع، مهما غَلُظَتْ بِدَعُهم، ما داموا مُسْلِمينَ متأوِّلين: فحكموا بعدالتهم ورأوا الحجةَ لازمةً بنقلهم، ما لم يرووا حديثًا منكرًا يؤيِّدون به بدعتهم المقطوع ببطلانها.

- ومن مثل طعنهم في أقرب الناس إليهم، إذا كانوا أهلا للطعن، دون محاباة: كالأب، والابن، والأخ، والصديق، ووليّ الإحسان.

أما متى نحكم بخروج الناقد عن معهودِ إنصافِه، ومتى نُسقط الجرحَ أو التعديل الصادرَينِ ممن الأصلُ قَبولُ جرحه وتعديله بحجة أنهما صدرا بغير موضوعيّةِ العلم وعَرِيَّينِ عن حِيادِهِ وإنصافِ ميزانه = فذلك الحكم والإسقاط يرجع إلى يقينٍ أو إلى ظنٍّ غالب:

فنقطع بحصول ذلك من الناقد:

- إذا ما كان جَرْحُه متوجِّهًا إلى من استفاضت ثقته واشتهرت وثبتت، حتى تيقَّنَّا ذلك: كمن جرح إمامًا من أئمة السنّة.

- وإذا ما كان تعديلُه متوجِّهًا إلى من استفاض تضعيفُه واشتهر وثبت، حتى قطعنا بجرحه: كمن وثَّق أحدَ مشاهير الكذبة الدجّالين.

ويغلب على الظن إسقاطُ الجرح والتعديل عن استحقاق الاعتبار إن لاحت قرائن تدل على ذلك:

وقاعدة القرائن في ذلك: هي أن ينفرد الجارحُ بجرحه في

<<  <   >  >>