للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من استيفاء بعضه، سلفًا جرّ منفعة وهي استيفاء جميع الدين من الرهن أو من الحميل.

وأمّا إن كان معسرًا ليس عنده شيء، وعليه دين لهذا الرجل الذي أشرنا إليه (بما له في التأخير) (١) ويعطيه حميلًا إن آخره أجلا الغائب (٢) فيه أنه يجد ما يقضي منه الدين، ويكون موسرًا به كأصحاب الثمار والغلات المنتظرة، فإن ذلك جائز إذا كان أجل التأخير كأجل ما يتوقع من سير (٣) هذا الرجل. وكذلك لو كان التأخير يقصر زمنه عن الزمن الذي يسر (٤) إليه (هذا، فإن) (٥) أيضًا جائز لكونه في هذين الوجهين التأخير واجب علمه شاء أو لم يشأ. وأما إن كان الزمن الذي يتوقع فيه يسره متقدمًا على الأجل الذي آخره إليه، فإن ذلك ممنوع عند ابن القاسم لما يتصور فيه من سلف جرّ. منفعة، وتعود المسألة إلى المسألة المتقدمة، وهو إذا أعطاه حميلًا قبل الأجل أن يؤخره إلى أجل آخر أبعد من الذي دخلا عليه، لأن ما قابل زمن يسْره كالأجل المشترط، وما بعد زمن يسْرِه أجل غير مشترط تطوع فيه من له الدين بسبب ما أخذ من التوثق بالدين قبل أجل اليسر. وأجاز هذا أشهب. وأَرَاهُ لأجل أن اليسر مما لا يقع (٦) بوجوده عند الأجل المتوقعة (٧) فيه فالتهم فيه تضعف.

ولو حل الأجل ووجب الطلب فقال من عليه الدين لمن له الدين: أسلفني مائة أخرى غير المائة التي حلّ أجلها وأعطيك رهنًا أو حميلًا بالمائتين جميعًا، القديمة والحديثة، لمنع هذا؛ لأنه سلف جرّ منفعة، وذلك أن المائة الثانية إنما


(١) هكذا في النسختين.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: الغالب.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: يُسر.
(٤) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: يَيْسَرُ.
(٥) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: فإن هذا.
(٦) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: بقطع.
(٧) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: المتوقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>