٢- مفهوم الغاية: كقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ، مفهوم المخالفة إذا تزوجت المطلقة ثلاثا زوجها غير مطلقها، وقوله تعالى:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} ، مفهوم المخالفة إذا تبين الأبيض من الأسود من الفجر.
٣- مفهوم الشرط: كقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} مفهوم المخالفة إن كن لسن أولات حمل، وكقوله تعالى:{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} مفهوم المخالفة إذا لم تطب نفس الزوجة عن شيء من مهرها.
٤- مفهوم العدد: كقوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} مفهوم المخالفة الأقل والأكثر من ثمانين، وكقوله تعالى:{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} مفهوم المخالفة الأقل والأكثر من ثلاثة.
٥- مفهوم اللقب: كقوله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ} مفهوم المخالفة غير محمد، وكقول الرسول:"في البر صدقة". مفهوم المخالفة غير البر، وكقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ} مفهوم المخالفة غير الأمهات.
وقد اتفق الأصوليون على عدم الاحتجاج بالنص على مفهوم المخالفة في صورة، وعلى الاحتجاج به في صورة، واختلفوا في الاحتجاج به في صورة.
١- فأما ما اتفقوا على عدم الاحتجاج بالنص على مفهوم المخالفة فيه فهو مفهوم اللقب، والمراد باللقب اللفظ الجامد الذي ورد في النص اسمًا وعلمًا على الذات المسند إليها الحكم المذكور فيه، ففي حديث:"في البر صدقة" لفظ البر اسم للحب المعلوم الذي أوجبت فيه صدقة، وفي حديث:"في الغنم زكاة" لفظ الغنم اسم للحيوان المعروف الذي أوجبت فيه زكاة، ولا يفهم لغة ولا شرعا ولا عرفا أن ذكر البر احتراز عما عداه من الحبوب، ولا أن ذكر الغنم احتراز عما عداها من السوائم، ولا أن إيجاب صدقة في البر يفهم منه أن لا صدقة في الشعير، والذرة وغيرهما من الحبوب، ولا أن إيجاب زكاة في الغنم يفهم منه أن لا زكاة في الإبل والبقر وغيرهما، فلهذا اتفق الأصوليون على عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة في اللقب؛ لأنه لا يقصد بذكره تقييد ولا تخصيص ولا احتراز عما عداه.