للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨ - عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ (١)» (٢). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٩ - عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُسِرُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: فَغَضِبَ، وَقَالَ:

مَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ (٣)، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ. قَالَ: فَقَالَ: مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قَالَ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ» (٤). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.


(١) التمثال: الصورة. وطمسها: محوها. مُشرفًا: مرتفعًا.
(٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الرد على الإخنائي» (ص: ٣٩٦): «فأمره - صلى الله عليه وسلم - بطمس التماثيل وتسوية القبور العالية المشرفة؛ إذ كان الضالون أهل الكتاب أشركوا بهذا وبهذا، بتماثيل الأنبياء والصالحين، وبقبورهم» اهـ.
(٣) في هذا إبطال ما تزعمه الشيعة الرافضة من الوصية إلى علي وغير ذلك من أباطيلهم.
(٤) أما لعن الوالدين: فمن الكبائر، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك.
وأما الذبح لغير الله: فالمراد به: أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن ذبح للصنم، أو للصليب، أو لموسى أو لعيسى عليهما السلام، أو للكعبة ونحو ذلك، فكل هذا حرام، ولاتحل هذه الذبيحة، سواء كان الذابح مسلمًا أو نصرانيًّا أو يهوديًّا، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرًا، فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدًّا.
والمحدِث: هو من يأتي بفساد في الأرض. ومنار الأرض: علامات حدودها، وتغييرها: أن يحوِّل الحد من مكانه ليقتطع جزءًا من أرض جاره.

<<  <   >  >>