للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٤٥. عَشْرَةُ أَفْعَالٍ وَفِعْلًا قُدِّمَا ... مِنْ قَبْلِ (هَبْ) وَالأَمْرَ (هَبْ) قَدْ أُلْزِمَا ...

٤٤٦. كَذَا (تَعَلَّمْ) وَلِغَيْرِ المَاضِ مِنْ ... مُضَارِعٍ أَمْرٍ وَمَصْدَرٍ يَعِنّْ ...

٤٤٧. وَصِفَةٍ وَذَا عَنَى النَّاظِمُ مِنْ ... سِوَاهُمَا اجْعَلْ كُلَّ مَا لَهُ زُكِنْ ...

٤٤٨. وَجَوِّزِ الإِلْغَاءَ لَا فِي الِابْتِدَا ... بَلْ آخِرًا وَوَسَطًا مُطَّرِدَا ...

٤٤٩. وَلَوْ بِسَبْقِ غَيْرِ مَفْعُولٍ بَدَا (١) ... وَانْوِ ضَمِيرَ الشَّأْنِ أَوْ لَامَ ابْتِدَا ...

٤٥٠. فِي مُوهِمٍ إِلْغَاءَ مَا تَقَدَّمَا ... تُصِبْ عَلَى الأَوَّلِ إِعْمَالًا كَمَا ...

\١٧ أ\ ... وَالْتَزِمِ التَّعْلِيقَ قَبْلَ نَفْيِ (مَا- ... ٤٥١. تَجِدْهُ لِلتَّعْلِيقِ فِي الثَّانِ انْتَمَى ...

٤٥٢. وَإِنْ، وَلَا) لَامُ ابْتِدَاءٍ أَوْ قَسَمْ ... (لَعَلَّ) (٢) (لَوْ) شَرْطِيَّةً بِذَا انْوَسَمْ ...

٤٥٣. وَ (إِنْ) إِذَا خَبَرُهَا اللَّامَ الْتَزَمْ ... كَذَا وَالِاسْتِفْهَامُ ذَا لَهُ انْحَتَمْ ...

٤٥٤. لِعِلْمِ عِرْفَانٍ وَظَنِّ تُهَمَهْ ... وَلِـ (حَجَا زَيْدًا) بِمَعْنَى (خَصَمَهْ) (٣) ...


(١) قال المرادي: "فُهم من قوله: "وجوز" أن الإلغاء ليس بواجب بل جائز، ولما كان جوازه مشروطًا بتوسط الفعل أو تأخره قال: "لا في الابتدا" فشمل ثلاث صور:
الأولى: أن يتأخر عن المفعولين نحو: "زيد قائم ظننت" فهذه يجوز فيها الإلغاء والإعمال، والإلغاء أرجح.
الثانية: أن يتوسط بين المفعولين نحو: "زيد ظننت قائم" فهذه يجوز فيها الأمران على السواء. وقيل: الإعمال أرجح.
الثالثة: أن يتقدم على المفعولين ولا يبتدأ به بل يقدم عليه شيء نحو: "متى ظننت زيد فاضل" فهذه يجوز فيها الأمران، والإعمال أرجح، خلافًا لمن منع الإلغاء.
فإن تقدم الفعل على المفعولين ولم يتقدمه شيء, فمذهب البصريين أنه يمتنع الإلغاء، وهو مفهوم قوله: "لا في الابتدا".
وذهب الكوفيون والأخفش إلى جوازه، لكن الإعمال عندهم أرجح، وقد أجازه في التسهيل بقبح وقال في شرحه: "حكم سيبويه بقبح إلغاء المتقدم نحو: "ظننت زيد قائم" وبتقليل قبحه بعد معمول الخبر نحو: "متى ظننت زيد قائم؟ ", وفي درجته الإلغاء في نحو "زيد أظن أبوه قائم". انظر: شرح المرادي ١\ ٥٥٩ وما بعدها.
(٢) معطوف بإسقاط العاطف. اهـ حاشية الأصل.
(٣) بمعنى غلبه في المحاجة. انظر: التصريح ١\ ٣٦٤

<<  <   >  >>