للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤١. بِهِ سِوَى هَمْزَتِهِ (١) مِنْ كُلِّ مَا ... يَخْتَصُّ بِالفِعْلِ كَـ (إِنْ (٢)، وَحَيْثُمَا) ...

٥٤٢. وَإِنْ تَلَا السَّابِقُ مَا بِالِابْتِدَا ... خُصَّ وَمِنْهُ (لَيْتَمَا) مُطَّرِدَا ...

٥٤٣. (إِذَا) فُجَاءَةٍ كَذَا بِالمُبْتَدَا ... يَخْتَصُّ فَالرَّفْعَ الْتَزِمْهُ أَبَدَا ...

٥٤٤. كَذَا إِذَا الفِعْلُ تَلَا مَا لَمْ يَرِدْ ... إِلَّا وَصَدْرًا فِي الكَلَامِ تَعْتَمِدْ (٣) ...

٥٤٥. وَعَمَّ ذَا وَغَيْرَهُ أَنْ لَا تَجِدْ ... مَا قَبْلُ مَعْمُولًا لِمَا بَعْدُ وُجِدْ ...

٥٤٦. وَاخْتِيرَ نَصْبٌ قَبْلَ فِعْلٍ ذِي طَلَبْ ... وَبَعْدَ (٤) الِاسْتِفْهَامِ بِاسْمٍ انْتَصَبْ ...

٥٤٧. وَحِينَ رَفْعِ مُوهِمٍ مَا يُجْتَنَبْ ... وَبَعْدَ مَا إِيلَاؤُهُ الفِعْلَ غَلَبْ ...

٥٤٨. وَبَعْدَ عَاطِفٍ بِلَا فَصْلٍ عَلَى ... جَمْلَةِ فِعْلٍ وَكَعَطْفٍ جُعِلَا ...

٥٤٩. شَبِيهَ عَاطِفٍ فَلَا عَطْفَ عَلَى ... مَعْمُولِ فِعْلٍ مُسْتَقِرٍّ أَوَّلَا ...

٥٥٠. وَإِنْ تَلَا المَعْطُوفُ فِعْلًا مُخْبَرَا ... بِهِ وَكَالعَاطِفِ وَالفِعْلِ يُرَى ...

٥٥١. شِبْهَهُمَا (٥) فَكُلُّ ذَا إِنْ أُخْبِرَا ... بِهِ عَنِ اسْمٍ فَاعْطِفَنْ مُخَيَّرَا ...

\٢٠ ب\ ... لِكَوْنِهِ الأَصْلَ دَلِيلُهُ وَضَحْ ... ٥٥٢. وَالرَّفْعُ فِي غَيْرِ الذِي مَرَّ رَجَحْ ...

٥٥٣. حَتَّى إِلَى وُجُوبِهِ بَعْضٌ جَنَحْ (٦) ... فَمَا أُبِيحَ افْعَلْ وَدَعْ مَا لَمْ يُبَحْ ...

٥٥٤. وَفَصْلَ مَشْغُولٍ بِحَرْفِ جَرِّ ... وَبِإِضَافَةٍ إِلَى المُنْجَرِّ ...


(١) فإن النصب بعدها راجح لا واجب. انظر: شرح المرادي ٢\ ٦١٣.
(٢) في "م": "كأن".
(٣) في "م": "يعتمد".
(٤) أي بعد جواب الاستفهام. اهـ حاشية الأصل.
(٥) قال المرادي: "تنبيه: حكم شبه العاطف في هذه المسألة حكم العاطف، نحو: "زيد أتى القومَ حتى عمرًا مر به"، وحكم شبه الفعل إذا وقع خبرًا في هذه المسألة حكم الفعل، نحو: "هذا ضارب عبد الله وعمرو يكرمه". انظر: شرح المرادي ٢\ ٦١٨ وشرح الأشموني ١\ ٤٣٤.
(٦) انظر: أمالي ابن الشجري ٢\ ٨٣ وشرح ابن الناظم ١٧٥ وشرح ابن عقيل ٢\ ١٤٠.

<<  <   >  >>