الاعتداء على الآخرين بالضرب وغيره بحسب ما جاء في فتوى لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ﵀(١٥/ ٢٠١ - ٢٠٥).
ومعلوم أن نهي العالم عن شيءٍ لا يقتضي القطع بتحريمه؛ بل قد يكون للتنزيه، أو للتوجيه لما هو أولى، مع أن لعب كرة القدم وغيرها من الألعاب الأخرى متَى ما صاحبها شيءٌ من المخالفات الشرعية فلا شك في تحريمها لما أفضت إليه من المحرمات.
وأما دعواه مبالغة العلماء في تحريم الدخان حتى أوصلوه إلى درجة الخمر؛ فغير صحيحٍ على هذا الإطلاق، والموطن الذي أحال عليه من الدرر السنية (١٥/ ٥٩)، إنما جاء فيه ضمن فتوى لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ﵀:«فأقول: لا ريب في خبث الدخان، وإسكاره أحيانًا وتفتيره، وتحريمه بالنقل الصحيح والعقل الصريح، وكلام الأطباء المعتبرين».
فالشيخ لم يقل بأنه مسكر، وإنما قال:«وإسكاره أحيانًا». ولعل هذا محمولٌ على ما إذا صنع من مادةٍ مسكرةٍ؛ فإن بعض أنواعه تصنع من مواد مسكرةٍ كالحشيش وأشباهه.
وبهذا يظهر تجني هذا الرجل على العلماء وكذبه عليهم فيما نسبه إليهم من أقوال وفتاوى لم تصدر منهم.
الوجه الرابع: أن هذه الفتاوى لو ثبت اشتمالها على أخطاء علميةٍ بحق؛ فقد كانت في وقتٍ قديمٍ لم تتحرر لقائليها صور تلك المسائل على الوجه الصحيح؛ لكونها من المسائل الطارئة في ذلك الوقت، فليس من الإنصاف تعميم الحكم في تلك المسائل على عامة العلماء -كما تقدم التنبيه على ذلك-، بل ليس من الإنصاف في حق قائلها تجاهل