للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجوابه:

أنه ليس في هذا النقل تصريح بتكفير المذكور، مع أن هذا الفعل المذكور -وهو البراءة من ملة إبراهيم واتباع المشركين - مما لا يُشك أنه كفر مخرج من الملة، بل هو صريح الكفر، فما وجه الإنكار في التكفير بهذا؟!

ثم إن الكاتب حذف من النص جملة مهمة مؤثرة في الحكم بقصد التلبيس والتحريف، وهي قول الشيخ بعد قوله: «وأشهدتهم على نفسك باتباع المشركين من غير إكراهٍ لكن خوفًا ومداراة» (١). فحذف الجملة الأخيرة، ولا يخفى ما وراء ذلك.

[النموذج السادس، والرد عليه]

قال الكاتب (ص ٤٦): «أما بلدان المشركين عند الشيخ وسامحه- فهي كل البلاد التي لم تدخل تحت طاعته أو دعوته، ولم يستثن منها الحرمين الشريفين، انظر على سبيل المثال: (١٠/ ٧٥، ٦٤، ١٢، ٧٧، ٨٦)».

وجوابه:

أن هذه فرية باطلة، روج لها دعاة الباطل من قديم ليلبسوا بها على الناس، ويصرفوهم عن دين الله ودعوة التوحيد التي جاء بها الشيخ ، وقد أجاب الشيخ بنفسه عن هذه التهمة الباطلة وبين زيفها.

يقول : «من محمد بن عبد الوهاب إلى مَنْ يصل إليه من المسلمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم، فهذا من بهتان الأعداء، وكذلك قولهم:


(١) الدرر السنية (١٠/ ٦٤).

<<  <   >  >>