بقصد التشنيع على الشيخ بما لم يقله، وإلزامه بما لا يعتقده، شأنه في ذلك شأن إخوانه من الرافضة والباطنية الكذابين، المفترين على الله ورسوله وسلف الأمة بما ليس له مستند عند التحقيق والتدقيق؛ فعليهم من الله ما يستحقون.
[النموذج الرابع، والرد عليه]
قال المالكي:(ص ٤٦): «النموذج الرابع: الكفر الذي يقصده الشيخ هو المخرج من الملة».
وقال: «والكفر الذي يقصده الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليس كفرًا أصغر، وإنما يريد ذلك الكفر الأكبر المخرج من الملة، وقد تكرر هذا كثيرًا في كتبه وتقريراته، ومن ذلك قوله (في الدرر السنية ١٠/ ٦٣): بل العبارة صريحة واضحة في تكفير مثل ابن فيروز، وصالح بن عبد الله وأمثالهما، كفرًا ظاهرًا ينقل عن الملة فضلًا عن غيرهما».
وجوابه:
أنه إن أراد أن الشيخ ﵀ لا يطلق الكفر إلا على ما هو أكبر، فهذا كذب على الشيخ؛ فإن الشيخ -كغيره من العلماء- يفرقون بين الكفر الأكبر والأصغر على نحو ما جاء في النصوص من إطلاق الكفر على الأكبر والأصغر.
يقول ﵀:«إن مَنْ أطلق الشارع كفره بالذنوب، فالراجح فيه قولان:
أحدهما: ما عليه الجمهور أنه لا يخرج من الملة.
والثاني: الوقف، كما قال الإمام أحمد: أَمِرُّوها كما جاءت» (١).