للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشيخ إذا أطلق الكفر الأكبر لا يطلقه إلا على ما دلت عليه النصوص أنه كفر أكبر مخرج من الملة.

وهذا النص الذي نقله هذا الملبس عن الشيخ من إطلاقه الكفر الأكبر على مَنْ أطلقه عليهم بَتَرَه من أوله؛ وفيه المقالة التي حكم الشيخ بكفر صاحبها.

وهذا هو النص بتمامه: يقول : «وعلى أي شيء يدل كلامه أن مَنْ عبد الأوثان عبادة أكبر من عبادة اللات والعزى، وسب دين الرسول بعدما شهد به، مثل سب أبي جهل أنه لا يكفر بعينه، بل العبارة صريحة واضحة في تكفيره … » إلخ (١).

فهل يخالف الشيخ أحدٌ من المسلمين في كفر مَنْ هذه حاله؟!!

فالمالكي مطالب ببيان حكم من عبد الأوثان أكبر من عبادة اللات والعزى وسب دين الرسول بعدما شهد به، مثل سب أبي جهل هل يكفره أم يعتقد أنه مسلم؟ فإن كان يكفره فَلِمَ التشنيع على الشيخ في أمر يعتقده هو ويوافق الشيخ في حكمه، وإن كان المالكي لا يكفر من عبد الأوثان وسب دين الرسول بعد ما شهد به فليصرح بهذا حتى يعلم الناس حاله.

[النموذج الخامس، والرد عليه]

قال الكاتب (ص ٤٦): «والشيخ لما خالفه أحمد بن عبد الكريم أرسل الشيخ له رسالة فيها (الدرر السنة ١٠/ ٦٤) ( … طحت على ابن غنام وغيره، وتبرأت من ملة إبراهيم، وأشهدتهم على نفسك باتباع المشركين).

أقول: هذا تكفير خاصة على منهج الشيخ».


(١) الدرر السنية (١٠/ ٦٣).

<<  <   >  >>