للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونصه: «أما مَنْ اقترنَ بسبه دعوى أن عليًّا إِلَهٌ، أو أنه كان هو النبِي وإنما غلط جبرئيل في الرسالة، فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر مَنْ توقف في تكفيره» (١).

فظاهر من كلام شيخ الإسلام أن القطع بكفر مَنْ سب الصحابة إنما هو في حق مَنْ اقترن سبه للصحابة بما ذكر من دعوى ألوهية علي أو نبوته، وهذا مِما لا شك في كفره.

والنقل الموجود في الدرر السنية الذي يظهر أنه حصل فيه تصحيف، إما عند طباعة الكتاب، أو في أصل النسخة الخطية؛ حيث جاء النقل هكذا: «مَنْ سَب الصحابة، أو أحدًا منهم، أوِ اقترن بسبه دعوى أن عليًّا إِلَهٌ أو نَبِي … ». إلخ.

فأوهم هذا القطع تكفير مَنْ سب الصحابة أو أحدًا منهم، سواء اقترن السب بما ذكر أم لم يقترن؛ فإن (أو) تدل على التخيير، كما هو معلومٌ عند النحاة.

وهذا مخالفٌ لكلام شيخ الإسلام الذي هو صريحٌ في أن القطع بكفر الساب إنما هو في حال اقتران السب بما ذكر.

وعلى كل حالٍ؛ فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مما لا شأن له بكل هذا، لا مِنْ قريبٍ أو بعيدٍ.

وبهذا يظهر كذب المالكي على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ؛ حيث ذكر هذا الموطن ضمن النماذج المنتقدة على الشيخ محمد، وليس هو من كلامه أصلًا.

والمقصود هنا: تحرير هذا الموطن، وبيان أنه ليس من كلام شيخ الإسلام


(١) الصارم المسلول (ص ٥٨٦).

<<  <   >  >>