للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كفرًا دون كفرٍ، ولا أعرف حنبليًّا اليوم يكفر المعتزلة تكفيرًا أكبر مخرجًا من الملة كما ينقل الحنابلة عن أحمد!! فعلى هذا نكون جميعًا كفارًا على مذهب أحمد!! وبهذا يتبين غلو الإمام في التكفير إن صحت عنه تلك النقولات … ».

وجوابه:

أن قتل المرتدين الذين فارقوا دين المسلمين باعتقادٍ أو قولٍ أو فعلٍ يوجب كفرهم مما دلت عليه السنة وعليه انعقد إجماع الأمة.

فقد أخرج الإمام البخاري من حديث ابن عباس عن النبِي أنه قال: «مَنْ بَدل دينه فاقتلوه» (١).

وقال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد فاستتيب فلم يتب؛ قُتل، ولا أحفظ فيه خلافًا» (٢).

وقال ابن قدامة: «وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين، وروي ذلك عن أبي بكر، وعثمان، وعلي، ومعاذ، وأبي موسى، وابن عباس، وخالد، وغيرهم ولم ينكر ذلك؛ فكان إجماعًا» (٣).

فدل النص والإجماع على قتل المرتدين، وقد تقدم نقل إجماع السلف على تكفير مَنْ قال بخلق القرآن، فدل على جواز قتلهم -بعد استتابتهم- من غير خلاف بين العلماء، وقد جاءت الآثار بذلك عن السلف.


(١) صحيح البخاري مع الفتح (٦/ ١٤٩) (ح ٣٠١٧).
(٢) الإجماع (ص ١٢٢).
(٣) المغني (١٢/ ٣٦٤).

<<  <   >  >>