للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابن عبد الرحمن بن المغيرة الفقيه المشهور عن عمر بن الخطاب، قال: لو مد مسجد النبي لكان منه. وهو معضل، ولو ثبت لكان حكمه الرفع، فهو مما لا مجال للرأي فيه، وله أيضاً عن أبي غسان حدثني عبد العزيز بن عمران هو المعروف بابن أبي ثابت عن فليح بن سليمان عن ابن أبي عمرة، وهو إما عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصاري أو أبوه، أنه قال: زاد عمر في المسجد في شاميه، ثم قال: لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانة، كان مسجد رسول اللَّه ، وابن أبي ثابت متروك الحديث، وبالجملة فليس فيها ما تقوم به الحجة، بل ولا تقوم بمجموعها، ولذا صحح النووي اختصاص التضعيف بمسجده الشريف، عملاً بالإشارة في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، والمروي في مسلم عن أبي عمر أيضاً دون ما زيد فيه (١). وأما قول أبي هريرة - إن صح لأنه عند ابن شبة والديلمي بالسند الأول -: واللَّه لو مد هذا المسجد إلى باب داري ما عدوت أن أصلي فيه، فمحتمل لاقتصاره على الصلاة في مسجده الشريف دون الزائد، لاختصاصه بالتمييز بلا شك، ويحتمل أن الضمير فيه لباب داره ولكنه بعيد، وعلى كل حال فليس بثابت أيضاً.

٦٢٧ - حديث: صلاة في مسجد قباء كعمرة، الترمذي وقال: حسن غريب، وابن ماجه والبيهقي عن أسيد بن ظهير، والنسائي عن سهل بن حنيف بلفظ: من خرج حتى يأتي هذا المسجد، مسجد قباء، فيصلي فيه كان له كعدل عمرة، وفي الباب أيضاً عن أبي أمامة وآخرين، والحديث عند الحاكم في صحيحه كما بينته موضحاً في موضع آخر.

٦٢٨ - حديث: صلاة النهار عجماء، قال النووي في الكلام على الجهر بالقراءة من شرح المهذب: إنه باطل لا أصل له، وكذا قال الدارقطني: لم يرو عن النبي ، وإنما هو من قول بعض الفقهاء، حكاه الروياني في البحر، وقال: المراد به معظم الصلاة، ولهذا يجهر في الجمعة والعيد، وذكره، غير أنه من كلام الحسن البصري، بل هو عند أبي عبيد في فضائل القرآن من قول أبي عبيدة بن عبد اللَّه


(١) لكن سئل عن ذلك مالك فقال: ما أراه أشار بقوله: في مسجدي هذا، إلا لما سيكون من مسجده بعده، وأن اللَّه أطلعه على ذلك، نقله أبو عبد اللَّه بن فرحون في شرح مختصر الموطأ.