للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كذلك ثلاثة أحاديث، وممن روى هذا الحديث أيضاً عن أبي الزبير ابن لهيعة، وليس ابن لهيعة من شرط البخاري قطعاً، وللطبراني من حديث ابن عمر ما يرشد إلى العلة في ذلك، وأوله: كلوا جميعاً ولا تفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، الحديث، وأشار إليه الترمذي، وإليها يومئ حديث سمرة الماضي عن ابن مسعود في الطبراني.

٦٥٥ - حديث: الطلاق لمن أخذ بالساق، في: إنما الطلاق.

٦٥٦ - حديث: الطلاق يمين الفساق، وقع في عدة من كتب المالكية، حتى في شرح الرسالة للفاكهاني، جازمين بعزوه للنبي بلفظ: لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق، فإنهما من يمين الفساق، وسلفهم ابن حبيب أظنه في الواضحة وكأنه سلف صاحبها في قوله: ويؤدب من حلف بطلاق، ويلزمه، قال الفاكهاني: وهذا إنما يجيء على القول بتحريمه لا كراهته، إذ المكروه جائز شرعاً، والجائز لا يؤدب عليه، ولا يذم فاعله، فلو ذم لكان كالحرام، وإذا لم يذم فكيف يؤدب، فتأمله، انتهى. وكل هذا بناء على وروده فضلاً عن ثبوته، ولم أقف عليه، وأظنه مدرجاً، فأوله وارد دونه (١)، واللَّه أعلم.

٦٥٧ - حديث: طلب الاستقادة من النبي ، أبو داود والنسائي عن أبي سعيد، بينما رسول اللَّه يقسم قسماً أقبل رجل فأكب عليه، فطعنه بعرجون فجرح بوجهه. فقال رسول اللَّه : تعال فاستقد، فقال: بل عفوت يا رسول اللَّه؟. وللبيهقي في الجنايات من سننه من جهة مالك عن أبي النضر وغيره أنهم أخبروه أن رسول اللَّه رأى رجلاً متخلفاً، فطعنه بقدح كان في يده، ثم قال: ألم أنهكم عن مثل هذا؟ فقال الرجل: يا رسول اللَّه؟ إن اللَّه قد بعثك بالحق، وإنك قد عقرتني، فألقى إليه القدح، وقال: استقد، فقال الرجل: إنك طعنتني، وليس علي ثوب وعليك قميص، فكشف له رسول اللَّه عن بطنه، فأكب عليه الرجل فقبله، وهو منقطع، وأسنده البيهقي من وجه آخر ضعيف فيه الكديمي، وعنده أيضاً من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: كان أسيد بن حضير رجلاً ضاحكاً


(١) روى ابن عساكر عن أنس مرفوعاً: ما حلف بالطلاق مؤمن، ولا استحلف به إلا منافق، وهو ضعيف.