للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العليل حماية لسائر الجسم، ومن البدهي أن فقد العضو الواحد أهون وأخف من فقد الأعضاء كلها.

ولما توقفت سلامة الأمة في أخلاقها ودينها وأمنها على قطع أيدي السارقين، وجلد الزناة أو رجمهم، وإنزال أشد العقوبات بقطّاع الطرق، كان ذلك أمراً حتماً في أحكام الشريعة الإسلامية، تقضي به ضرورة ارتكاب أخف الضررين وسيلة لدرء أعظمهما.

رابعاً: إذا تساوى الواجبان المتعارضان، أو المحرّمان المتعارضان، أو الضرران المتعارضان، فالمسلم بالخيار، له أن يختار أحد المتعارضين ولو كان الذي اختاره أحبّ إلى نفسه.

وتشتبه أمور، فيختلف فيها الفقهاء المجتهدون، كالإكراه على الزنا.

وتختلف أمور باختلاف الناس، ومنها الإكراه على إعلان الكفر.

فمن كان هو من آحاد الناس، فله أن يقول كلمة الكفر لينجي نفسه من القتل، بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان، وله أن يصبر ويُقتَل شهيداً، لأن ثباته على إعلان الحق قد ينفع دعوة الإسلام، فيجلب به من صفوف المشركين أو الكافرين عموماً أناساً يسلمون بتأثير صموده.

وقادة الدعوة إلى الله، المعروفون بها، ينبغي لهم أن يثبتوا على إعلان الحق، ولو استشهدوا في سبيل ذلك، وهو بالنسبة إليهم أفضل.

أما الرسل فلا رخصة لهم في أن يقولوا كلمة الكفر، لينجو أنفسهم من القتل، لأن ذلك ينقض رسالتهم.

ومن كان من آحاد الناس ورأى أن بقاءه حيّاً قد يكون أكثر نفعاً للإسلام والمسلمين، وأكثر نكاية بأعداء الله، فإعلانه كلمة الكفر مع طمأنينة قلبه بالإسلام قد يكون هو الأفضل والأحب لله، وربما يكون هو الواجب أحياناً.

<<  <   >  >>