للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طواعية، وغرامة أذن الشرع بفرضها، ودينٍ لصاحب حق، ورد مغتصب أو مسروق لأصحابه، وفريضة عامة عادلة لمصالح المسلمين، أو لقتال عدو محارب أعد لحرب المسلمين ومداهمتهم في بلادهم.

هذه الأسس من أسس نظام الإسلام الاقتصادي ونظائرها، هي من الأحكام اليقينية القطعية المعلومة من الدين بالضرورة، فالإيمان بها عقيدة، لا حرية للمؤمن في اختيار غيرها. وكل جاحد بها كافر.

قال الله عز وجل في سورة (الأحزاب/٣٣ مصحف/٩٠ نزول) :

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيناً}

وللأحكام الشرعية جانبان: جانب اعتقادي. وجانب تطبيقي.

أما الجانب الاعتقادي: فما كان منها ثابتاً بيقين فجحوده واعتقاد أن غيره خير منه كفر، وخروج عن الملة الإسلامية.

وأما الجانب التطبيقي فمخالفتها فيه - مع الإيمان بها - معصيةٌ لله عز وجل وفسقٌ وخروجٌ عن حدود الله.

٢- وأما فرية أن أحكام الإسلام قابلة للتطوير والتغيير من آنٍ لآخر، وأنها تخضع لقاعدة "تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان" فكشف الزيف فيها يتلخص بما يلي:

أ- في الإسلام أحكامٌ أصول دستورية منصوص عليها في القرآن، وفي السنة القطعية، وهذه الأحكام لا ينسخها ولا يبدل فيها إلا المشرع نفسه، وهو الله عز وجل، ورسوله المبين لكلام ربه والمبلغ عنه.

وبانقطاع الوحي ووفاة الرسول غدت ثابتة غير قابلة للنسخ ولا للتبديل، مهما تغيرت الأزمنة والأمكنة والأشخاص.

فقاعدة "تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان" لا تنطبق عليها مطلقاً، فلا محل لها هنا.

<<  <   >  >>