للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب- وفي الإسلام أحكام اجتهادية فرعية، ليست من الأصول الدستورية، استنبطها الفقهاء باجتهاداتهم الفقهية من مصادر التشريع الإسلامي.

وهذه الأحكام قد تخضع لاختلاف الاجتهادات، وذلك بحسب الرؤية الاجتهادية لدى المجتهدين، ولدى الفقيه المجتهد نفسه من وقت لآخر، باعتبار أنها آراء اجتهادية استنباطية ظنية ترجيحية، وليست يقينية قطعية. ولكل اجتهاد منها أدلته وترجيحاته فمنها القوي ومنها الضعيف، والحق فيها واحدٌ غير متعدد، إلا أن الدليل عليه قد لا يكون من القوة بالقدر الملزم للمخالف في الرأي، أو أن الرؤية للمخالف المأذون بالاجتهاد لم تصل إلى إدراكه وترجيحه، وهو معذور في ذلك عند الله إن كان صادقاً.

وهذه الأحكام الاجتهادية - رغم وجود اختلاف الاجتهادات فيها - أحكام لا تنطبق عليها قاعدة "تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان" لأن الاختلاف فيها ليس مرجعه اختلاف الأزمان أو الأمكنة أو الأشخاص، إنما مرجعه اختلاف الرؤية في دائرة الأدلة الشرعية التي تستنبط منها الأحكام، وهي ثابتة غير متبدلة.

والاستشهاد بما كان من الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد، استشهادٌ غير صحيح، لأن ما كان من الشافعي رضي الله عنه، إنما كان اختلاف رؤية للمسائل التي اجتهد فيها، فخالف جديده قديمه فيها، بحسب ما قوي لديه من أدلة أصولية أو فرعية، ولم يكن مطلقاً اختلاف زمان ولا مكان ولا أشخاص.

جـ- وفي الإسلام أحكام هي بحكم الشرع تستند إلى الأعراف والظروف المعاشية، فالإسلام يقدم الحكم فيها بالاستناد إلى عرف الناس، في الزمان والمكان والأشخاص.

مثل تقدير النفقة الواجبة على الزوج لزوجته، فإذا كانت النفقة الكافية والمناسبة في عصر من العصور أو في بلد من البلدان تقدر بمئة درهم

<<  <   >  >>