للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(النساء) : {فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله ورسوله} أن إجماع المسلمين بعد صريح أمر الله وصريح أمر الرسول حجة شرعية. وأنهم لا يجمعون جميعاً إلا على حقٍ وخير، فهم بهيئتهم الاجتماعية العامة معصومون عن الضلال، لأن طائفة منهم لا بد أن تبقى ظاهرة على الحق، فإن حصل الإجماع العام فهذه الطائفة لا بد أن تكون ضمن المُجمِعين.

فإن تنازعوا ولم يُجمعوا وجب عليهم أن يردوا الأمر إلى أحكام الله والرسول، عن طريق قياس الأشباه والنظائر بعضها على بعض. أو غير ذلك من الأدلة التي فيها معنى هذا الرد.

فإن بقي الخلاف بعد هذا الرد، فلا سبيل للترجيح إلا باعتماد رأي الأكثرية، وهي قضية عقلية، وبه تصدر الأوامر.

حملة أمانة الشورى في تخصصاتهم هم أولوا الأمر فيها

وإذ كانت الشورى أمانة يجب أداؤها إلى أهلها، فإن حملة أمانة الشورى في تخصصاتهم هم أولوا الأمر فيها، ضمن حدود تخصص كل فريق منهم، ويجب طاعتهم فيما يأمرون به، امتثالاً لأمر الله العام بقوله عز وجل في سورة (النساء/٤ مصحف/٩٢ نزول) :

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ..} .

وقرارات وأوامر مجالس الشورى التخصصية تؤخذ بالإجماع أو بالأكثرية ولا سبيل غير ذلك.

وأوامرهم واجبة الطاعة على الجميع حاكماً ومحكومين.

تعيين مجالس الشورى

أما تعيين مجالس الشورى فمن المسائل الخاضعة للظروف الاجتماعية، وتتطور بحسب تطور الأمة ثقافياً وحضارياً.

ومن أسلم طرق تعيين مجالس الشورى في واقع دولة كبرى

<<  <   >  >>