للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولأعضاء مجالس الشورى الإسلامية المختلفة، أن يقتبسوا من التنظيمات الإدارية التي توصل إليها غيرهم بتجاربهم، ما يرونه صالحاً ونافعاً يخدم الدين والمجتمع الإسلامي، ولا يتعارض مع أي حكم من أحكام الشرع.

وتنظيمات جماعة المسلمين قابلة للنسخ والتعديل والتبديل، عن طريق الشورى ومجالسها الإسلامية بحسب تخصصاتها.

* * *

المفهوم الحادي عشر: "حول القضاء والقضاة".

١- لجماعة المسلمين عن طريق مجالس الشورى المتخصصة، أن يضعوا النظم الإدارية الكفيلة بسير القضاء سيراً نزيهاً بعيداً عن أية ضغوط من قِبل السلطة الإدارية أو العسكرية أو غيرها.

وأن يضعوا النظم الإدارية للقضاء وأصول المرافعات، وكل ما له سمة التنظيم الإداري، بشرط أن لا يخالف حكماً شرعياً.

فوضع مثل هذه النظم من أمرهم المتروك شرعاً لهم (وأمرهم شورى بينهم) .

٢- يتم تعيين القضاة من قبل من له السلطة الإدارية ضمن حدود أحكام الشرع، فأحكام النظُم الصادرة عن جماعة المسلمين.

ولجماعة المسلمين - فيما أرى - أن يضعوا نظاماً يحمون به السلطة القضائية من جنوح السلطة الإدارية، كأن يجعلوا اختيار القضاة إنما يتم من قبل مجالس الشورى المتخصصة بهذا الشأن، والتي يكون المسلمون بهيئتهم العامة مرجعها.

٣- يحكم القضاة ويفصلون في القضايا بسلطة مستقلة، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فأحكام النظم الصادرة عن جماعة المسلمين والتي هي من أمرهم المتروك شرعاً لهم، فأوامرِ السلطة الإدارية العليا بشرط عدم

<<  <   >  >>