للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومتى طرح المسلمون أمراً من أمورهم للشورى فالنتيجة تكون على أحد وجهين، إما أن يتفق أهل الحل والعقد منهم، وإما أن يختلفوا.

أ- فإن اتفقوا على أمرٍ بلا خلاف، فقد أعطت الشورى أفضل صورها وأكملها، وكانت ملزمة حتماً للحاكم والمحكومين جميعاً.

ب- وإذا حصل الخلاف ردوه إلى الله والرسول بطريق القياس أو بطريق آخر مقبول شرعاً من طرق الرد، إن كان الأمر مما يمكن رده إلى حكم شرعي ثابت.

ثم إن بقي الخلاف فرأي الأكثرية هو الذي يجب المصير إليه فيما أرى. والأخذ بخلافه ترجيح من غير مرجح، وتحكم وتعنت، وإلغاء لمبدأ تساوي المؤمنين المؤهلين للمشاركة، في حقهم بإبداء الرأي الذي يرونه أنفع وأصوب وأكثر تحقيقاً لمصلحة المسلمين، وبإصدار القرار المناسب في ذلك.

إن رأي أكثرية المؤمنين المؤهلين لإبداء الرأي في الموضوع المطروح للشورى هو الرأي الراجح في نظر جماعة المؤمنين، الذين جعل الله حق إصدار الأمر، ولا سبيل للترجيح عند الاختلاف غير ذلك.

ورجحان أصوات أصحاب الأهواء مستبعد، ما دام الشرط في كل عضو من أعضاء أهل الحل والعقد: الكفاية والعدالة الشرعية والأهلية لإبداء الرأي السديد في الموضوع المطروح للشورى.

وما يمكن أن تهتم به الأكثرية من الخطأ واتباع الهوى يمكن أن تتهم به الأقلية، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله.

ويمكن عند اختلاف الصفوة المختارين لمجالس الشورى، أن تطرح وجوه الآراء التي اختلفوا فيها، على القاعدة العريضة التي انتخبتهم من الشعب، في استفتاء عام، ثم ينظر في رأي الأكثرية من جديد.

إلى غير ذلك من أمور تنظيمية، هدفها تحقيق قاعدة الشورى على أحسن وجه وأفضله.

<<  <   >  >>