فإن كان من الزهد فيها بحيث يهون عليه جميع ذلك، فقد فرق الشرع بينهما بعد ذلك. وليس في التوراة غير هذا، ففرَّع فقهاؤهم على ذلك ما فيه خزيهم وفضيحتهم، وذلك أنه إذا زهدت المرأة في نكاح أخو زوجها المتوفى، أكرهوه على النزول عنها، ثم ألزموها الحضور عند الحاكم، بمحضر من مشيختهم، ولقنوها أن تقول:"مئاين ينامى لها قيم لا خيوشيم بيسرائيل لو ابائيمى".
تفسيره:" أبى ابن حمى أن يقيم لأخيه اسمًا في إسرائيل، لم يرد نكاحي "!
فيلزموها بالكذب عليه " لأنه أراد فمنعته، فكان الامتناع منها والإرادة
منه، وإذا لقنوها تلك الألفاظ، فهم يأمرونها بالكذب، ويحضرونه
ويأمرونه بأن يقوم،
ويقول: " لوخا فاصتى لقحتاه ".
تفسيره: " ما أردت نكاحها".
ولعل ذلك سؤله ومناه! فيأمرونه بأن يكذبَ.
وأما إحراقها به، وبصقها في وجهه، فغاية التعدى، لأنه ما كفاهم أن كذبوا
عليه، وألزموه بأن يكذب، حتى ألزموه عقابًا على ذنب لم يجنه! ..