للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وإذا كانوا قد آمنوا بموسى لشهادة التواتر بنبوته، فقد لزمهم التصديق بنبوة

المسيح والمصطفى، صلى الله عليهما وسلم.

[وجه آخر في إثبات النسخ بأصولها]

نقول لهم: هل أنتم اليوم على ملة موسى، عليه السلام؟

فإن قالوا: نعم.

قلنا لهم: أليس في التوراة: "أن من قسَّ عظمًا، أو وطئ قبرًا، أو حضر

ميتًا عند موته، فإنه يصير من النجاسة في حالٍ لا مخرج له منها، إلا برماد البقرة التي كان الإمام الهاروني يحرقها؟!

فلا يمكنهم مخالفة ذلك، لأنه نص ما يتداولونه.

فيقول لهم: فهل أنتم اليوم على ذلك؟

فيقولون: لا نقدر عليه.

فيقول لهم: فلمَ جعلتم أن من لمس العظم والقبر والميت فهو طاهر يصلح

للصلاة وحمل المصحف، والذى في كتابكم بخلافه؟!

فإن قالوا: لأنا عدمنا أسباب الطهارة وهى رماد البقرة، والإمام المطهر

المستغفر.

قلنا: فهل ترون هذا الأمر مع عجزكم عن فعله مما تستغنون في الطهارة عنه، أم لا، فإن قالوا: نعم، قد نستغنى عنه. فقد أقروا بالنسخ لتلك الفريضة لحالٍ اقتضاها هذا الزمان.

<<  <   >  >>