للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لدلالة النصوص الكثيرة على تحريم ذلك، والتي أوردناها في الفصل السابق، ومن أوضحها دلالة، وأصرحها في ذلك:

١ - ما رواه مسلم عن بعض أزواج النبي ، أن النبي قال: «من أتى عرَّافاً، فسأله، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» (١).

فكيف يجوز إتيان من إتيانه، وسؤاله يذهب بأجر صلاة أربعين ليلة.

٢ - ما رواه أحمد، والحاكم، وغيرهما، عن أبي هريرة، ، قال: قال رسول الله : «من أتى كاهنا، أو عرافا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ) (٢).

فكيف يجوز إتيان من إتيانه، وتصديقه في قوله كفر بالقرآن الذي أنزله الله على نبينا محمد .

٣ - ما رواه مسلم عن معاوية بن الحكم، ، قال: قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان؟، قال: «فلا تأتهم» (٣).

فهذا نهي صريح عن إتيانهم، فكيف يقول أحد بجوازه؟.

٤ - ما رواه أحمد، وأبو داود، عن جابر، ، قال: «سئل رسول الله عن النشرة، قال: هي من عمل الشيطان» (٤).


(١) تقدم تخريجه في ص (٢٣).
(٢) تقدم تخريجه في ص (٢٣).
(٣) تقدم تخريجه في ص (٢٥).
(٤) أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٢٩٤)، وأبو داود سننه (٤/ ٦)، حديث رقم: (٣٨٦٨)، كتاب الطب، باب في النشرة، والحاكم في مستدركه (٤/ ٤١٨)، وصححه، ووافقه الذهبي، وحسنه ابن حجر في الفتح (١٠/ ٢٤٤)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٧٣٣)، حديث رقم: (٣٢٧٧).

<<  <   >  >>