للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بكر بن عبد الرحمن) بن الحارث بن هشام المخزومي (عن أبي مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة، شهد العقبة الثانية، وكان أصغر من شهدها سنًّا، ولم يشهد بدرًا (١).

(عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ثمن الكلب) لنجاسة عينه، وإنما جُوِّز اقتناؤه لشدة الضرورة إليه؛ فإن الحاجة ماسة إليه ولا يسد مسده [في ظهور منفعته وخفة مؤنته شيء، كما أن الزبل يجوز اقتناؤه مع نجاسته فإنه لا يسد مسده] (٢) شيء، فكان ذلك في حكم الضرورة قاله إمام (٣) الحرمين.

قال: وهذا بخلاف الانتفاع بالدهن النجس في الاستصباح، فإن فيه ممارسة نجاسة مع الاستغناء عنها (٤).

(ومهر البغي وحلوان الكاهن) تقدما.

[٣٤٨٢] (حَدَّثَنَا الربيع بن نافع أبو توبة قال: حَدَّثَنَا عبيد الله) بالتصغير (بن عمرو) الرقي، روى له الجماعة.

(عن عبد الكريم [بن مالك]) (٥) الجزري، روى له الجماعة.

(عن قيس بن حَبْتَر) بفتح الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة وفتح التاء (٦) المثناة فوق ثم راء، التميمي النهشلي بهذا نسبه ابن حبان في


(١) انظر: "تهذيب الكمال" ٢٠/ ٢١٦.
(٢) سقط من (ر).
(٣) في (ل): إما.
(٤) "نهاية المطلب" ٥/ ٤٩٨.
(٥) سقط من (ر).
(٦) سقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>