للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التابعين من "الثقات" (١).

(عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب) فهو حرام وبيعه باطل، أي كلب كان، ورخص في ثمن كلب الصيد خاصة جابر وعطاء والنخعي، وجوز أبو حنيفة بيع الكلاب كلها وأخذ أثمانها (٢) (وإن جاء) بائعه (يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا) أي الخيبة من الثمن كما يقال للطالب الخائب: لم يحصل في كفه غير التراب.

وقيل: المراد التراب خاصة حملًا للحديث على ظاهره كما حمله المقداد في حديث المداحين (٣).

[٣٤٨٣] (حَدَّثَنَا أبو الوليد الطيالسي، حَدَّثَنَا شعبة قال: أخبرني عون ابن أبي جحيفة، أن أباه) أبا (٤) جحيفة السوائي وهو وهب بن عبد الله، ويقال: وهب بن وهب بن سواءة بن عامر بن صعصعة، توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مراهق، ووليَ بيت المال لعلي (٥). (قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب (فإنه خبيث كما تقدم.

[٣٤٨٤] (حَدَّثَنَا أحمد بن صالح، حَدَّثَنَا) عبد الله (بن وهب، حدثني معروت بن سويد الجذامي) بضم الجيم، وثقه ابن حبان (٦) (أن عُلي) بضم العين مصغرًا (بن رباح) بفتح الراء اللخمي بالخاء المعجمة التابعي


(١) "الثقات" ٥/ ٣٠٨.
(٢) انظر: "المغني" ٤/ ٣٢٤.
(٣) انظر: "النهاية" لابن الأثير ١/ ٤٨٥ والحديث رواه مسلم (٣٠٠٢).
(٤) في (ر): أبي.
(٥) انظر: "أسد الغابة" ٥/ ٤٠٦، "تهذيب الكمال" ٣١/ ١٣٣.
(٦) "الثقات" ٧/ ٤٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>