للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُسَدَّدٌ، حدثنا أَبُو عَوانَةَ -وهذا لَفْظُ مُسَدَّدٍ- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ طاوُسٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: قال رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذا اشْتَرى أَحَدُكُمْ طَعامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ". قالَ سُلَيْمانُ بْن حَرْبٍ: "حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". زادَ مُسَدَّدٌ قال: وقالَ ابن عَبّاسٍ: وَأَحْسِبُ أَنَّ كلَّ شيء مِثْلُ الطَّعامِ (١).

٣٤٩٨ - حدثنا الحَسَنُ بْن عَلِىٍّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، حدثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ سالِمٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: رَأَيْتُ النّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذا اشْتَرَوُا الطَّعامَ خزافًا أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُبْلِغَهُ إِلَى رَحْلِهِ (٢).

٣٤٩٩ - حدثنا محَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطّائيُّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خالِدٍ الوَهْبيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ، عَنْ أَبي الزِّنادِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: ابْتَعْتُ زَيْتًا في السُّوقِ فَلَمّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسي لَقِيَني رَجُلٌ فَأَعْطاني بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفي بِذِراعي فالتَفَتُّ فَإِذا زَيْدُ بْنُ ثابِتٍ فَقال: لا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ تُباعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتاعُ حَتَّى يَحُوزَها التُّجّارُ إِلَى رِحالِهِمْ (٣).

* * *

باب في بيع الطعام قبل أن يُستوفى

[٣٤٩٢] (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من ابتاع) أي: اشترى (طعامًا فلا يبعه) رواية: "لغيره" (حتى يستوفيه) أي: يستوفي قبضه من بائعه.


(١) رواه البخاري (٢١٣٥)، ومسلم (١٥٢٥).
(٢) رواه البخاري (٢١٣١)، ومسلم بإثر (١٥٢٧).
(٣) رواه أحمد ٥/ ١٩١، وابن حبان (٤٩٨٤).
وقال الألباني: حسن لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>