للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اتفق أهل العلم على أن من ابتاع طعامًا فلا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه.

واختلفوا فيما سواه، فذهب قومٌ إلى أنه لا فرق بين الطعام وبين السلع والعقار في أن (١) بيع شيء منها لا يجوز قبل القبض، وهو قول ابن عباس، وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز بيع العقار قبل القبض، ولا يجوز بيع المنقول.

وقال مالك: ما عدا المطعوم (٢) يجوز بيعه قبل القبض. فخص الحكم بما إذا كان المبيع فيه حق التوفية على ما دل عليه ظاهر الحديث.

وذهب جماعة إلى أنه يجوز بيع ما سوى المكيل والموزون قبل القبض، ذهب إليه سعيد بن المسيب والحسن البصري، وبه قال الأوزاعي وأحمد (٣).

[٣٤٩٣] (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) أو في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (نبتاع الطعام فيبعثه (٤) علينا) فيه استنابة الإمام في تبليغ الأحكام ([من يأمرنا] (٥) بانتقاله من المكان الذي ابتاعه فيه إلى مكان (٦) سواه). وهذا


(١) سقط من (ر)، (ل) وأثبتها من "شرح السنة" للبغوي.
(٢) في (ر): الطعام.
(٣) انظر: "شرح السنة" للبغوي ٨/ ١٠٧ - ١٠٨.
(٤) بعدها في (ر)، (ل): نسخة: فيبعث.
(٥) سقط من (ر)، (ل). والمثبت من "السنن".
(٦) في (ر): المكان.

<<  <  ج: ص:  >  >>