للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "مسألة حكم المنافع، والمضار".

أقول: قد مر في أول الكتاب أن لا حكم في الأشياء قبل البعثة، بل الأمر موقوف إلى ورود أمر الشارع، إنما الكلام هنا في الأشياء بعد ورود الشرع (١).

فنقول: الأشياء إما ضارة، أو نافعة.


= وعلى القول الأول قال أبو يعلى القاضي: "فقد صار شريعة لنبينا، ويلزمنا أحكامه من حيث صار شريعة له لا من حيث كان شريعة لمن قبله"، وهو معنى ما قاله إمام الحرمين.
راجع: العدة: ٣/ ٧٥٣، ٧٥٧، والبرهان: ١/ ٥٠٣ - ٥٠٤، وأصول السرخسي: ٢/ ٩٩، والمنخول: ص/ ٣٣٣، والمستصفى: ١/ ٢٥١، ٢٥٥، والمسودة: ص/ ١٨٤، والإحكام للآمدي: ٣/ ١٩٠، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٤٠١، ٤٠٦، وكشف الأسرار: ٣/ ٢١٣، وفتح الغفار: ٢/ ١٣٩، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٨٤، وتيسير التحرير: ٣/ ١٣١، ومجموع الفتاوى ١٩/ ٧، ومختصر الطوفي: ص/ ١٤٠، ومختصر البعلي: ص/ ١٦١، والعضد على ابن الحاجب: ٢/ ٢٨٧، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٤٠.
(١) جمهور العلماء فرقوا بين حكم الأشياء قبل ورود الشرع، وبعده إذا لم يعرف الحكم، وجعلوا لكل حالة عندهم حكمًا منفصلًا عن الآخر وذهب البعض إلى التسوية بين الحالتين، ولم يفرقوا.
راجع: الإحكام لابن حزم: ٢/ ٨٧١، والمحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١٣٣، والروضة: ص/ ٢٢، وقواعد الإحكام: ١/ ٥، والمسودة: ص/ ٤٧٤، والموافقات: ٢/ ٣، ومختصر الطوفي: ص/ ٢٩، ومناهج العقول: ١/ ١٥٨، وتيسير التحرير: ١/ ١٧٢، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ٦٤، وشرح الكوكب المنير: ١/ ٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>