راجع: العدة: ٣/ ٧٥٣، ٧٥٧، والبرهان: ١/ ٥٠٣ - ٥٠٤، وأصول السرخسي: ٢/ ٩٩، والمنخول: ص/ ٣٣٣، والمستصفى: ١/ ٢٥١، ٢٥٥، والمسودة: ص/ ١٨٤، والإحكام للآمدي: ٣/ ١٩٠، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٤٠١، ٤٠٦، وكشف الأسرار: ٣/ ٢١٣، وفتح الغفار: ٢/ ١٣٩، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٨٤، وتيسير التحرير: ٣/ ١٣١، ومجموع الفتاوى ١٩/ ٧، ومختصر الطوفي: ص/ ١٤٠، ومختصر البعلي: ص/ ١٦١، والعضد على ابن الحاجب: ٢/ ٢٨٧، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٤٠.(١) جمهور العلماء فرقوا بين حكم الأشياء قبل ورود الشرع، وبعده إذا لم يعرف الحكم، وجعلوا لكل حالة عندهم حكمًا منفصلًا عن الآخر وذهب البعض إلى التسوية بين الحالتين، ولم يفرقوا.راجع: الإحكام لابن حزم: ٢/ ٨٧١، والمحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١٣٣، والروضة: ص/ ٢٢، وقواعد الإحكام: ١/ ٥، والمسودة: ص/ ٤٧٤، والموافقات: ٢/ ٣، ومختصر الطوفي: ص/ ٢٩، ومناهج العقول: ١/ ١٥٨، وتيسير التحرير: ١/ ١٧٢، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ٦٤، وشرح الكوكب المنير: ١/ ٣٢٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute