للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأصل في المنافع الحل لقوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩]، ذكره في معرض الامتنان، فيدل على المطلوب دلالة واضحة.

والمضار الحرمة لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ضرر ولا ضرار" (١) أي: في شريعتنا، فيدل على [عدم] (٢) جواز تناول الضار.

قال والد المصنف: يستثنى من هذا الأصل أموالنا، فإن الأصل فيها التحريم، واستدل عليه بالحدلِث الصحيح: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم" وإنما صدر منه هذا الكلام لذهوله عن محل النزاع، لأن محله إنما هو في شيء لم يرد به نص من الشارع، فإن الأصل فيه ذلك.


(١) هذا الحديث رواه أحمد عن عبادة بن الصات، ورواه الإمام مالك في الموطأ مرسلًا، ورواه ابن ماجه عن ابن عباس، وعبادة بن الصامت، ورواه أبو داود في المراسيل عن واسع بن حبان بزيادة: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، ورواه الحاكم، والبيهقي عن أبي سعيد الخدري، وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم، وأقره الذهبي، ورواه الدارقطني عن عائشة، وابن عباس، وكل واحد من أسانيده لا يخلو عن مقال، وضعف، إلا أنها بمجموعها يقوي بعضها بعضًا، والمرسل أصح.
قال النووى: "حديث حسن، وله طرق يقوي بعضها بعضًا".
راجع: الموطأ: ص/ ٤٦٤، ومسند أحمد: ٥/ ٣٢٧، وسنن الدارقطني: ٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨، وسنن ابن ماجه: ٢/ ٥٧، وسنن البيهقي: ٦/ ٧٠، ١٥٧، ١٠/ ١٣٣، والمراسيل: ص/ ٢٩٤، والمستدرك: ٢/ ٥٧ - ٥٨، ونصب الراية: ٤/ ٣٨٥، وجامع العلوم والحكم: ص/ ٢٦٥، وشرح الأربعين النووية: ص/ ٩٥.
(٢) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.

<<  <  ج: ص:  >  >>