للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: قد تقدم: أن الأصل يطلق، ويراد به الراجح تارة، وهو المراد هنا، يعني إذا وقع لفظ في أي استعمال كان، وله معنى حقيقي، ومعنى مجازي، فالحمل على الحقيقى واجب: لكونه راجحًا، والعمل بالراجح واجب، ولا يجوز الحمل على المجاز إلَّا بعد قيام قرينة صارفة، وكذا المنقول عنه أصل، بالنظر إلى المنقول إليه، والعلة ما ذكرناه في الحقيقة والمجاز (١).

قوله (٢): "وأولى من الاشتراك".

أقول: يريد بيان تعارض ما يخل بالفهم، وهو ما يكون خلاف الأصل.

فقال: المجاز، والنقل أولى من الاشتراك، أما المجاز، فلأن لفظ النِّكَاح مثلًا يحتمل أن يكون حقيقة في الوطء، مجازًا في العقد، وأن يكون مشتركًا.

المختار -عند الجمهور-: أن المجاز أولى لكثرة مفاسد الاشتراك وفوائد المجاز.

أما مفاسد الاشتراك [فمنها: أن يخل بالتفاهم عند خفاء القرائن دون المجاز إذ حينئذ يحمل على الحقيقة.


(١) راجع: شرح تنقيح الفصول: ص/ ١١٢، والمحصول: ١/ق/١/ ١٤٧، وروضة الناظر مع شرحها لبدران: ٢١١٢، والمحلي: ١/ ٣١٢، وشرح الكوكب المنير: ١/ ٢٩٤.
(٢) آخر الورقة (٤١/ب من أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>