(٢) سقط من (ب) وأثبت بهامشها. (٣) قلت: هذا النفي من الشارح غير مسلم له رحمه الله، إذ قد قدمتُ في صدر المسألة: أن والد المصنف ذهب إلى أنها قد تكون حقيقة، وقد تكون مجازًا وتبعه المصنف، ولذلك قال الإمام السيوطي: "وقال السبكى - في كتابه الإغريض - في الفرق بين الكناية، والتعريض -: الكناية لفظ استعمل في معناه مرادًا منه لازم معناه، فهي بحسب استعمال اللفظ في المعنى حقيقة، والتجوز في إرادة إفادة ما لم يوضع له، وقد لا يراد منها المعني، بل يعبر بالملزوم عن اللازم، وهي حينئذ مجاز، ومن أمثلته: {قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا} [التوبة: ٨١]، فإنه لم يقصد إفادة ذلك لأنه معلوم، بل إفادة لازمه، وهو أنهم يردونها، ويجدون حرها إن لم يجاهدوا". الإتقان في علوم القرآن: ٣/ ١٤٧، وانظر الآيات البينات: ٢/ ١٦٧. مع أن قول الشارح - رحمه الله -: "بل هي حقيقة دائما على ما هو المشهور". يتناقض، مع قوله: "والكناية لم يقل أحد بأنها حقيقة في وقت دون آخر". إذ القول المشهور يقابله قول غير مشهور، فليتأمل ذلك!