للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ما أنشده قطرب (١)، واستحسنه ابن جني لمجيء الواو صريحًا في بعض روايات البيت (٢).

وللتنويع، والتقسيم: كما في قولهم - في حد الحكم -: بالاقتضاء، أو التخيير كما سبق، وعليه حمل الشافعي رضى الله عنه قوله تعالى: {أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: ٣٣] (٣).


(١) هو محمد بن المستنير بن أحمد أبو علي النحوي اللغوي البصري تلميذ سيبويه له مؤلفات منها: معاني القرآن، وإعراب القرآن، وغريب القرآن، والاشتقاق، والأمثال، وغيرها وتوفي سنة (٢١٦ هـ) وقيل غير ذلك.
راجع: طبقات النحويين للزبيدي: ص / ١٦٧، والمعارف: ص / ٥٤٣، ووفيات الأعيان: ٢/ ٣٤٤، وإنباه الرواة: ٢/ ١٩٧، وطبقات المفسرين: ١/ ٣٥٤، ونور القبس: ص / ١٢٥.
(٢) راجع: الخصائص لابن جني: ٢/ ٤٦٠.
(٣) ومعنى حمل الإمام الشافعي "أو" في الآية على أَنها للتقسيم، والتنويع أن قطاع الطُّرق تتنوع عقوباتهم بحسب ما ارتكبوه، فإذا قَتَلُوا، وأخذوا المال قُتِلُوا، وصُلِّبُوا، وإذا قَتَلُوا، ولم يأخذوا المال قُتِلُوا، ولم يُصَلَّبوا، وإذا أخذوا المال، ولم يَقْتُلُوا قُطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل، ولم يأخذوا مالًا نُفوا من الأَرض، وهذا هو مذهب ابن عباس، والحسن، وقتادة، وجماعة.
وذهب سعيد بن المسيب، ومجاهد، وعطاء، وإبراهيم النخعي وغيرهم إلى أنها على التخيير، وفي المسألة أقوال أخرى.
راجع: الأم: ٦/ ١٣٩، وشرح فتح القدير: ٦/ ٩٩، والمدونة الكبرى: ٦/ ٢٩٨، وأحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٥٩٩، والمغني للموفق: ٨/ ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>