للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نقص، وحق الثاني: أن يتحرى المجيبُ الأصوبَ, كالطبيب الرفيق يتوخى ما فيه شفاء العليل طلبَه أم لا) (١).

وما ذكر من أنَّ سياق الحديث هكذا هو ما في بعض النسخ، وفي بعضها: «ألا أخبرك برأس الأمر وعَموده وذِروة سنامه: الجهاد» وهذه روايةٌ لابن ماجه (٢).

وأما رواية الترمذي: [فذكر فيها الصلاة، كما في النسخة التي شرحتُ عليها، ولعلَّ المؤلف أثبت أوّلًا رواية ابن ماجه ثمّ ألحق ما في رواية الترمذيِّ] (٣) فلم يطَّلع على الإلحاق (٤) من كَتب من النُّسخة الأولى فاختلفت النُّسخ (٥).

ثم قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: «ألَا أُخْبِرك بِمِلاكِ» بكسر الميم كما درجوا عليه / [١٢٠/ب] «ذلك كلِّه» أي: بما يملكه ويضبطه, أو بمقصوده وجِماعِه، أو بما يقوم به؛ بمعنى: أنَّه إذا وجد كانت تلك الأعمال كلها على غايةٍ من الكمال، ونهايةٍ من صفاء الأحوال؛ لأنَّ الجهادَ وغيره من أعمال الطاعات غنيمةٌ، وكفُّ اللسان عن المحارم سلامةٌ، والسلامة في نظر العقلاء مقدَّمةٌ على الغنيمة! .

قال التُّورِبِشْتِيُّ: (مِلاك الأمر قوامه وما يتمُّ به، ولهذا يقال: القلب مِلاك


(١) الكاشف عن حقائق السنن (٢/ ٤٨٧).
(٢) سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب كفّ اللسان في الفتنة (٢/ ١٣١٤، رقم ٣٩٧٣).
(٣) ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ب).
(٤) الإلحاق: إضافة ما سقط غلطًا من أصل الكتاب، ولهم طرقٌ في إضافته وتصحيحه، انظر: الإلماع للقاضي عياض (١٦٢) فتح المغيث (٣/ ٨٧).
(٥) جاء في هامش نسخة الأصل ما يأتي: (فائدة: قال الشيخ ابن حجر في شرحه: واعلم: أنَّه صحَّ أنَّه صلى الله عليه وسلم سئل: أيُّ الأعمال أفضلُ؟ فقال تارةً: الصلاة لأول وقتها، وتارةً: الجهاد، وتارة: بر الوالدين, وحمل على اختلاف أحوال السائلين، فأجاب كُلًّا بما هو الأفضل بالنسبة لحاله, وأما الأفضل على الإطلاق بعد الشهادتين فهو الصلاة عندنا؛ فنفلها أفضل النوافل، وفرضها أفضل الفروض؛ لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: «الصلاة خير موضوع» , وفي رواية صحيحة أيضًا: «اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» , انتهى المقصود منه). والكلام هذا في الفتح المبين (٤٨٧).

<<  <   >  >>