(٢) في حاشية النسخة الأصل: (قوله: ابن ناشرٍ، قال ابن حجرٍ في شرحه: وفي اسمه واسم أبيه أقوالٌ غير ذلك نحو الأربعين رضي الله عنه، ممن بايع تحت الشجرة، وضرب له صلى الله عليه وسلم بسهمه يوم خيبر، وأرسله إلى قومه فأسلموا، نزل الشام ومات أول إمرة معاوية، وقيل: في إمرة يزيد، وقيل: في أوَّل إمرة عبدالملك سنة خمس وتسعين، انتهى لفظه). وهو في الفتح المبين (٤٩٢). (٣) انظر: الإصابة (٧/ ٥٠). (٤) أخرجه ابن أبي عاصمٍ في الآحاد والمثاني (٢٦٢٨) , وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٣٠) , وابن عساكرٍ في تاريخه (٦٦/ ١٠٤). (٥) ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ب). (٦) انظر في ترجمته: الاستيعاب (٢٩٢٧) وأسد الغابة (٥٧٥١). الإصابة (٩٦٧٢). (٧) قال ابن النجَّار في شرح الكوكب المنير (١/ ١٧٨): (ويرادف الفرض الواجب شرعًا في عرف الشرع على الصحيح عند أصحابنا والشافعية والأكثرِ؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} أي: أوجبه). وانظر: المحصول للرازي (٩٧)، نهاية السُّول شرح منهاج الأصول (٣٤). (٨) ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ب).