للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقال اعتبارًا بوقوعه وثبوته، والفرض بقطع الحكم فيه، ومنه يقال لما ألزم الحاكم من النفقة: فرضٌ، ذكره الراغب (١) (٢)، وهو بيانٌ لأصل مدلوله (٣)،

وفي اصطلاح أهل الأصول -ويرادفه الواجب عند الشافعية (٤) -: الفعل المطلوب طلبًا جازمًا، وقال الحنفية: الفرض ما ثبت بقطعيٍّ، والواجب ما ثبت بظنِّيٍّ (٥).

ثم الفرائض: إما فرائضُ أعيانٍ كالصلوات الخمس، والزكاة، والصوم.

أو كفايةٍ: كصلاة الجنازة، وردِّ السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(فلا تُضَيِّعوها) بالترك أو التهاون فيها حتى يخرج وقتها، بل أوقِعُوها في أوقاتها المقدَّرة لها كما أمركم الله، وفيه دليلٌ على أنَّه يبدأ أوَّلًا (٦) بالفرائض، ويبدأ من الفرائض


(١) الرَّاغب: اختلف الناس في اسمه، كما اختلف في عقيدته وفي سنة وفاته, فقيل: اسمه الحسين بن محمد بن المفضل، وقيل غيره، ومن كتبه: (المفردات في ألفاظ القرآن) وهو أشهرها، ودُرَّة التأويل، وغيرها. واختلف في سنة وفاته، ورجَّح السيوطيّ أنه توفِّي في أوائل المائة الخامسة. انظر: سير أعلام النبلاء (١٨/ ١٢٠) , وبغية الوعاة (٢/ ٢٩٧).
(٢) مفردات غريب القرآن (٦٣٠).
(٣) قال ابن فارسٍ في مقاييس اللغة: (٤/ ٤٨٨): (فرض) الفاء والراء والضاد أصل صحيح يدل على تأثير في شيء من حزٍّ أو غيره, فالفرض: الحزُّ في الشيء، يقال: فرضت الخشبة، ومن الباب: اشتقاق الفرض الذي أوجبه الله تعالى، وسُمِّي بذلك: لأنَّ له معالمَ وحدودًا، ومن الباب: ما يَفرِضه الحاكم مِن نفقةٍ لزوجةٍ أو غيرها، وسمِّي بذلك لأنَّه شيءٌ معلومٌ يبِيْنُ كالأثر في الشيء) ..
(٤) وهو رأيُ الإمام مالكٍ، وكثيرٍ من الحنابلة، وتقييده بـ (الشافعية) لعلَّه أراد إخراج متأخِّري المالكية؛ فربَّما أطلقوا الواجب على المسنون المؤكّد، أمَّا الحنابلة فلهم روايتان، حكاهما ابن قدامة, وقال ابن رجب: (وأكثر النصوص عن أحمدَ تفرِّق بين الفرض والواجب) ثمَّ قال: (لا يقولُ فرضًا إلَّا ما ورد في الكتاب والسنة تسميته فرضًا) , انظر: روضة الناظر (١/ ١٠٣)، نفائس الأصول (٢٣٥)، جامع العلوم والحكم (٥٢٣) , ونثر الورود في شرح مراقي السعود (٥٣).
(٥) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (١/ ٤٥).
(٦) في (ب): أولا يبدأ بالفرائض.

<<  <   >  >>