للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابن جريرٍ: (هو -وإن كان ظاهرُه الأمرَ (١) - معناه الإباحةُ والإطلاقُ؛ بدليل هذا الخبر، وخبر: «إنّ دماءكُم وأموالكم عليكم حرام» (٢)) (٣).

وهذا (حَدِيْثٌ حَسَنٌ) لذاته، وله طرقٌ متعدّدةٌ يرتقي بمجموعها إلى درجة الصِّحَّة (رواه ابنُ مَاجَهْ (٤) والدَّارَقُطنيُّ (٥) وغيرهُمَا) كالحاكمِ في مُسْتدركه (٦)، والبيهقيِّ في شُعَبِه (٧).

وظاهره: أنّ الكلَّ رووه من حديث أبي سعيدٍ، والأمرُ بخلافه، بل ابنُ ماجه رواه [من حديث ابن عباسٍ (٨) وعُبادةَ بن الصامت (٩)، والدارقطنيُّ (١٠) والحاكمُ (١١) رَوَيَاهُ] (١٢) من حديث أبي سعيدٍ، ورواه أحمدُ أيضًا عن ابن عباسٍ (١٣) وعُبادةَ (١٤)،


(١) في الأصل: (ظاهر الأمر) ولعل ما في (ب) أحسن.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحجِّ، باب حجَّة النبيّ صلى الله عليه وسلم (٢/ ٨٨٦، رقم ١٢١٨).
(٣) تهذيب الآثار (٢/ ٧٨٤).
(٤) سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بَنى في حقّه ما يضرُّ بجاره (٢/ ٧٨٤، ح ٢٣٤١) من حديث ابن عبّاسٍ لا من حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنهما، كما سيبيِّنه المصنف رحمه الله.
(٥) سنن الدارقطني (٤/ ٥١).
(٦) المستدرك (٢/ ٦٦).
(٧) السنن الكبرى (٦/ ١١٤). ولم أجده في الشعب.
(٨) المصدر السابق.
(٩) أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقّه ما يضرّ بجاره (٢/ ٧٨٤، ح ٢٣٤٠).
(١٠) سنن الدارقطني (٤/ ٥١، ح ٣٠٧٩).
(١١) المستدرك (٢/ ٦٦).
(١٢) ما بين معقوفتين زيادةٌ من (ب).
(١٣) مسند أحمد (٥/ ٥٥، ح ٢٨٦٥).
(١٤) مسند أحمد (٣٧/ ٤٣٦، ٢٢٧٧٨).

<<  <   >  >>