للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالهَم، ولكن اليمينُ على المدَّعَى عليه» (١).

والحديث قاعدةٌ عظيمةٌ من قواعدِ الشرعِ، وأَصلٌ من أصولِ الأحكام، وأعظمُ مرجعٍ عند التنازع والخصامِ (٢)، حتى قال بعضهم: إنَّه فصلُ الخِطاب (٣) المرادُ من قوله تعالى: {وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} (٤).


(١) هو بهذا اللفظ متفقٌ عليه بين الشيخين، وزعم الأصيليّ أنّه: (لا يصح قوله، ورفعه عن النبى صلى الله عليه وسلم، إنَّما هو من قول ابن عباس). حكاه عنه القاضي عياضٌ في إكمال المعلم (٥/ ٥٥٥) وردَّ عليه، وذكر ابن عبدالهادي في المحرر في الحديث (٦٤١): (أنَّ زعمه مردودٌ). وأمّا زيادة: (والبيّنة على المدَّعي، واليمين على منْ أنْكَر) فقد أخرجها البيهقيّ في السنن الكبرى (١٠/ ٢٥٢) من طريق الحسن بن سهل حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبى مليكة، وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقاتٌ رجال الشيخين غير الحسن بن سهل، وهو ثقة، فقد أورده ابن أبى حاتم (١/ ٢/١٧) وقال: (روى عنه أبو زرعة) .. ولم يذكر فيه جَرحًا ولا تعديلًا، لكن رواية أبى زرعة عنه توثيقٌ له؛ إذ هو لا يحدِّث إلّا عن ثقة، كما قاله الحافظ ابن حجرٍ في اللسان (٣/ ٣٩٦). انظر: إرواء الغليل (٨/ ٢٦٦).
(٢) انظر: المفهم للقرطبي (٥/ ١٤٨)، وشرح النوويّ على مسلم (١٢/ ٣)، وشرح الأربعين لابن العطَّار (١٦١).
(٣) أخرجه الطبريُّ في تفسيره (٢٠/ ٥٠ - ٥١) عن شريحٍ وقتادةَ والشعبيِّ.
(٤) سورة ص (٢٠). وفي هامش النسخة الأصليَّة: (فائدةٌ: قال بعض العلماء: إنَّ فصل الخطاب في قوله تعالى: {وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} هو البيِّنة على المدَّعي واليمين على من أنكر. حج). وهو في الفتح المبين (٥٣٦).

<<  <   >  >>