للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شافعيٍّ إلا وللشافعيِّ في عنقِه مِنَّةٌ، إلا البيهقيَّ فله عليه منَّة) (١).

(وغيره هكذا) أي: باللفظ المزبور (٢)، (وبعضه) / [١٢٨/أ] أي: الحديث (في الصحيحين) (٣) وبقيّة الكتب الستة (٤)، ولفظهم: «لو يُعْطَى الناسُ بِدَعواهم لَادَّعَى


(١) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص ٢٦٦) , وطبقات الشافعية الكبرى (٤/ ١٠). وقد قال هذا إمام الحرمين مع أنَّه وقعت للبيهقيِّ مع والد إمام الحرمين (الشيخ أبي محمَّدٍ) حادثةٌ معروفةٌ، حين شرع أبو محمَّد في تأليف كتابه (المحيط) الذي عزم فيه ألا يتقيَّد بالمذهب، وإنما يعتمد على الأحاديث، وأصدر منه ثلاثة أجزاء اطَّلع عليها البيهقيُّ، وكتب له رسالةً عظيمةً يبيِّن له فيها أوهامه وأغلاطه فيما استند إليه من حديث، فشكر له الشيخ وأعرض عن تكميل الكتاب. انظر نصَّ الرسالة كاملةً في طبقات الشافعيَّة الكبرى (٥/ ٧٧). وفيها فوائد تربويَّةٌ بالغة. وطبعت في دار البشائر الإسلاميَّة بتحقيق فراس خليل.
(٢) وعدوله عن لفظ الصحيحين إلى لفظ البيهقيِّ: لأنَّ فيه فائدتين: الأولى: بيان أنَّ البينة على المدعي، والثانية: تفسير المدَّعى عليه بأنَّه المنكِر. انظر: منحة العلَّام (٩/ ٤٩٤).
(٣) صحيح البخاريّ، كتاب تفسير القرآن، باب إنَّ الذين يشترون بعهد الله (٦/ ٣٥، ح ٤٥٥٢)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب اليمين على المدَّعى عليه (٣/ ١٣٣٦، ح ١٧١١). بلفظ: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادَّعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه».
(٤) أخرجه أبو داود في أبواب الأقضية، باب اليمين على المدَّعى عليه، (٣/ ٣١١، رقم ٣٦١٩) والترمذي في أبواب الأحكام، باب ما جاء في أنَّ البيِّنة على المدَّعي (٣/ ١٩، رقم ١٣٤٢)، والنسائيُّ في كتاب آداب القضاة، باب عظة الحاكم على اليمين (٨/ ٢٤٨، رقم ٥٤٢٥) وابن ماجه في كتاب الأحكام، باب البيِّنة على المدَّعي واليمين على المدَّعى عليه (٢/ ٧٧٨، رقم ٢٣٢١).

<<  <   >  >>