(٢) وعدوله عن لفظ الصحيحين إلى لفظ البيهقيِّ: لأنَّ فيه فائدتين: الأولى: بيان أنَّ البينة على المدعي، والثانية: تفسير المدَّعى عليه بأنَّه المنكِر. انظر: منحة العلَّام (٩/ ٤٩٤). (٣) صحيح البخاريّ، كتاب تفسير القرآن، باب إنَّ الذين يشترون بعهد الله (٦/ ٣٥، ح ٤٥٥٢)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب اليمين على المدَّعى عليه (٣/ ١٣٣٦، ح ١٧١١). بلفظ: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادَّعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه». (٤) أخرجه أبو داود في أبواب الأقضية، باب اليمين على المدَّعى عليه، (٣/ ٣١١، رقم ٣٦١٩) والترمذي في أبواب الأحكام، باب ما جاء في أنَّ البيِّنة على المدَّعي (٣/ ١٩، رقم ١٣٤٢)، والنسائيُّ في كتاب آداب القضاة، باب عظة الحاكم على اليمين (٨/ ٢٤٨، رقم ٥٤٢٥) وابن ماجه في كتاب الأحكام، باب البيِّنة على المدَّعي واليمين على المدَّعى عليه (٢/ ٧٧٨، رقم ٢٣٢١).