(٢) في الأصل: (وباللسان للعمل) والمثبت من نسخة (ب). (٣) ذكر الجردانيُّ في الجواهر اللؤلؤية (٤٨٧): أنه نُقِل عن الشعرانيِّ عن إبراهيم المتبوليِّ. (٤) هذا فيه نظرٌ؛ إذ النصُّ عمَّم, فمن خصَّص فعليه الدليل؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من رأى منكم منكرًا» ولم يفرِّق بين العلماء والعوامِّ؛ فإذن: مناطُ الحكم هو الِاستطاعة, ومعرفة المنكر أنَّه منكرٌ, ولعلَّ منطلق هذا الكلام ظنُّ الكثيرِ أنَّ التغيير باليد مستلزمٌ للقتال؛ وهذا ليس بصحيحٍ -كما قال الحافظ ابن رجبٍ في جامع العلوم والحكم (٦٠٣): ناقلًا عن الإمام أحمد -رحمه الله-فقال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح). (٥) سورة الحجِّ: (٤٠).