للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ضربان: نفاقٌ في الإيمان، ونفاقٌ في الأعمال، وهذا لا بُدَّ له من أحدهما (١).

(رواه مسلم) (٢) وسببُ تحديثِ أبي سعيدٍ به: أنَّه كان أوَّلَ مَنْ بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم العيد مروانُ, فقام إليه رجلٌ فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد تُرِكَ ما هنالك، فقال أبو سعيد: أمَّا هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله يقول: فذكره (٣).

ورواه أيضًا عن أبي سعيدٍ: أحمدُ (٤) وأصحاب السنن الأربعة (٥).


(١) انظر: التعيين في شرح الأربعين للطوفيّ (٢٩٢).
(٢) وفي هامش نسخة الأصل: (وأبو داود، وابن ماجه في سننيهما، وأحمد وعبدٌ في مسنديهما، وأبو يعلى وابن أبي الدنيا وغيرهم، ذكره السخاويُّ في تخريج أحاديث المتن، وبسط فيه بيان طرق الحديث). ولعلَّ هذا من غير المصنِّف بدليل أنَّه سيأتي من كلام المصنِّف كون الحديث في مسندِ أحمدَ والسنن الأربعة، والله أعلم.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، (١/ ٦٩، ح ٧٨).
(٤) مسند أحمد (١٧/ ٣٣٩).
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، في صلاة العيد، باب الخطبة يوم العيد (١/ ٣٩٦، ح ١١٤٠)، والنسائيّ في كتاب الإيمان وشرائعه، باب تفاضل أهل الإيمان، (٨/ ١١١، ح ٥٠٠٨)، والترمذيّ في أبواب الفتن، باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب، (٤/ ٣٩، ح ٢١٧٢)، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، (٢/ ١٣٣٠، ح ٤٠١٣). وقال الترمذيّ: حديثٌ حسن، وسكت عنه أبو داود.

<<  <   >  >>