(٢) أخرجها البخاريّ في صحيحه، كتاب البيوع، باب لا يشتري حاضر لبادٍ بالسمسرة (٣/ ٧٢، ح ٢١٦٠). بلفظ: «لا يبتاع المرء على بيع أخيه». (٣) في المغرب (ص ٥٦)، وانظر: الكاشف عن حقائق السنن (٧/ ٢١٤٢). (٤) يعني أئمة الشافعية، انظر: تحفة الأبرار للبيضاوي (٢/ ٢٣٨)، والتعيين في شرح الأربعين للطوفي (٣٠٠). (٥) في الأصل: (لمانعه) والمثبت من (ب). (٦) هذه عبارة ابن دقيقٍ العيد في شرح العمدة، وفسَّر التصرُّف بتخصيص النهي، وهذا التخصيص لبعض الشافعيَّة، وقال به ابن حزمٍ محتجًّا بحديث «الدين النصيحة»، قال الصنعاني: وأجيب بأنَّه يكفيه في النصيحة تعريفه بأنَّه مغبونٌ من غير أن يريد أن يبيعَه شيئًا بأرخص. المحلى لابن حزم (٧/ ٣٧٣)، العُدَّة على إحكام الأحكام (٤/ ٣٥).